تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في تنفيذ الوصية ومن يصح الإيصاء له وبما يصح الإيصاء وأحكام تتعلق بذلك

صفحة 485 - الجزء 6

  تتملك للمسلمين، وذلك كالخمر والخنزير، فتصح الوصية بينهم بذلك؛ لأنه مال لهم تملكه كما يصح الحكم لهم بالضمان على من أتلفه منهم أو من غيرهم ولا يحكم بينهم في الوصايا إلا بما يوافق شريعتنا قطعاً كالوصية لغير الوارث أو اجتهاداً كالوصية للوارث أو⁣(⁣١) هم مقرون عليه كالخنزير والخمر (ولو) كانت الوصية من أحد منهم (لكنيسة) وهي ما يتخذه اليهود لصلاتهم (أو) كانت الوصية لـ (ـبيعه) وهي ما يتخذه النصارى لذلك، فإنهم لا يمنعون من تمليك ذلك؛ لتقريرهم على شرائعهم.

  (وتصح) أيضاً الوصية من المسلم (للذمي)⁣(⁣٢) وسواء كان الذمي معيناً أو غير معين. والمستأمن كالذمي. وإنما قلنا: ولو كان غير معين لأن الوصية ليس من شرطها القربة، بل تجري مجرى الهبة، وإذا لم تكن القربة شرطاً فيها صحت الوصية لهم؛ لأن إعطائهم مباح. وأما الكافر الحربي⁣(⁣٣) فهي لا تصح له الوصية؛ لأن الله سبحانه وتعالى نهانا عن برهم حيث يقول: {إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ ...} الآية [الممتحنة]. وإنما قلنا: تصح للذمي دون الفاسق⁣(⁣٤) حيث قلنا: لا تصح للبغايا لأن الكفار مقرون على ذلك، بخلاف الفساق فإعطائهم يكون إغراء وإعانة على فعل المعصية. وينظر في العكس، وهو وصية الذمي للمسلم، وهل يفرق بين المعين وغيره كالفقراء.

  ويصح أن يكون المسلم وصياً للذمي، ولا يتصرف إلا فيما يستجيزه، ولا يصح العكس؛ إذ هو من شرطها العدالة، فتأمل.


(١) في المخطوطات: إذ. والمثبت من هامش شرح الأزهار (٩/ ٣٩٦).

(٢) لا للمرتد. (é) (من هامش شرح الأزهار ٩/ ٣٩٧).

(٣) في المخطوطات: والحربي. والمثبت هو الصواب كما في شرح الأزهار (٩/ ٣٩٨).

(٤) أما الفاسق المعين فتصح الوصية له، وقد تقدم أنها تصح للبغية المعينة. في البيان (٦/ ٤٥٢): مسألة: وتصح وصية± الذمي للمسلم، فأما للفقراء فلا تصح؛ لأنها قربة، ولا قربة لكافر، وقال الفقيه علي: تصح. وهو في هامش شرح الأزهار (٩/ ٣٩٧).