تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب النجاسات)

صفحة 43 - الجزء 1

  في الناحية، فإن وجد الصابون مثلاً في الناحية وجب استعماله وإن كانوا يستعملون الطين ويعتادونه، وإن لم يوجد استعمل المعتاد من غيره؛ وإذا استعمل المعتاد كالتراب في السفر ثم وصل الحضر لم يجب عليه استعمال الأعلى كالصابون ونحوه.

  واعلم أنه لا يجب استعمال الحاد لإزالة الدهن المتنجس؛ إذ تزول النجاسة بالماء، ولا يجب إزالة الدهن؛ إذ ليس ذلك نفس النجس، [لعله]⁣(⁣١) إلا أن يكون عين النجاسة كدهن من ميتة فيتأمل. وكذلك لا يجب استعمال الحاد لو بقي من عين النجاسة ما يعفى عنه كدون القطرة من الدم ولو بقي من دمٍ كثير. ولا يجب أيضاً على المكلف استصحاب الحاد في السفر، ولا في الحضر أيضاً.

  وإذا وقع في ثوبه نجاسة غسلها بالماء، فإن لم تزل عين النجاسة استعمل الحاد إن وجد، فإن لم يوجد ترك الثوب وصلى عارياً⁣(⁣٢) في آخر الوقت، ولا يؤم إلا بمثله، وإن صلى به لم تصح صلاته، ويجب عليه القضاء مع علمه بوجوب استعمال الحاد. ومن علم من طريق العادة أن استعماله للحاد لا يزيل تلك النجاسة لم يفده ذلك، ويجب عليه استعماله، فإن صلى بالثوب مع ذلك الظن وجب عليه القضاء أيضاً إذا استعمله من بعدُ وزال وانكشف بطلانُ ظنه أنه لا يزول بالمعتاد، أو إن استعمل المعتاد من بعدُ وطابق ظنه أنه لا يزول باستعماله لم يلزمه القضاء لما قد صلى، وفيه التفصيل في آخر باب القضاء فيراجع.

  وأصل وجوب استعمال الحاد قول النبي ÷: «أمطه عنك بإذخِر» ولا يعارضه «ولا يضرك بقاؤه» ... إلخ؛ لأرجحيته بالتغليب للحظر فافهم.

  (وإما شاقه) يعني: يشق غسلها، وهي أربعة أنواع:


= الثياب. (معجم لغة الفقهاء).

وقال في المعجم الأوسط: شجر من الفصيلة الرمرامة، ينبت في الأرض الرملية، يستعمل هو أو رماده في غسل الثياب والأيادي.

(١) مشكل عليه في (ب).

(٢) حيث لم يجد غيره طاهرًا، ولا خشي ضررًا، وإلا صلى به. (é). (شرح باختصار).