(فصل): فيما إلى الوصي فعله أيضا وكيفية عمله بمذهبه أو بمذهب الوصي
  المتمرد، وهذا في جميع الأحكام لا تقع إلا بمرافعة إلا في صورة خاصة ذكرت للمذهب، وهي لو باع الولي أو الإمام أو الحاكم على الصبي ولم يرض المشتري يشتري ذلك إلا بحكم ثم حكم له الحاكم بذلك فإنه يصح ويكون حكماً صحيحاً؛ لأن الصبي لما أحتاج إلى تنفيذ البيع فهو بمثابة المنازع والمخاصم إلى الحاكم، حتى لو ادعى بعد ذلك وبعد وقوع الحكم لم تسمع دعواه ولم يلتفت إليها الحاكم؛ إذ الحكم لا ينقض، وهذا حكم نافذ مخصوص، والله أعلم.
  وبعد الحكم يخرج الوصي ذلك المحكوم به (مطلقاً) يعني سواء كان ذلك الدين متيقناً له الوصي بإقرار الموصي أو التواتر أو لم يثبت إلا بالبينة وقد انضاف إليها الحكم، وسواء كان الوارث صغيراً أم كبيراً والوصي مدافع عنه وحكم عليه بالتسليم، أو نصب الحاكم عن ذلك الصبي حيث المنازع الوصي يريد إخراج ذلك كونه لازماً في مذهبه والموصي، وسواء كان الوارث الكبير موافقاً في المذهب أم مخالفاً؛ لأن الحكم بذلك يقطع الخلاف في المسألة.
  (و) للوصي أيضاً أن يقضي الدين المختلف في لزومه أو يخرج الوصية المختلف فيها أيضاً (قبله) يعني قبل حكم الحاكم بذلك، وإنما يخرج ذلك قبل الحكم (حيث تيقنه) لازماً للميت بإقراره - يعني الميت - أو التواتر أو يكون الوصي شاهداً في ذلك الشيء فشهادته فيه تلحقه بالمتواتر (و) لا(١) يثبت له أيضاً إخراجه من دون حكم إلا حيث (الوارث صغير أو) كان كبيراً لكنه (موافق) للوصي في مذهبه في كون الحق واجباً وفي أنه لا يجوز للموافق المرافعة إلى المخالف وفي أن الوارث ليس بخليفة، فالدين حينئذٍ يصير بالموافقة في المذهب كالثابت بالحكم، فيجوز للوصي مع التيقن ومع كون الوارث صغيراً أو موافقاً في المذهب إخراج الدين أو الوصية المختلف في ذلك ولو قبل الحكم (وإلا) يكن الوصي متيقناً لذلك أو تيقنه والوارث كبير مخالف في المذهب (فلا) يجوز له إخراج ذلك وسواء
(١) في المخطوطات: إنما.