(فصل): فيما إلى الوصي فعله أيضا وكيفية عمله بمذهبه أو بمذهب الوصي
  كان المال في يده أو يد غيره وسواء كانت قد وقعت مرافعة أم لا إلا بعد الحكم، فإن فعل بأن قضى ما هذه صفته من الدين أو أخرج الوصية أثم ولا ضمان عليه إلا بحكم حاكم يحكم عليه بالضمان، وإذا حكم عليه بالضمان للوارث فلعله لا يرجع على الغرماء بما دفع لهم؛ إذ سلم ذلك مقراً بلزومه عليه وأنه يجب تسليمه، فتأمل.
  (و) اعلم أنه ليس (لـ) ـلوارث ا (لموافق) للوصي في لزوم ذلك الحق ووجوب إخراجه (المرافعة إلى) الحاكم (المخالف) لهما في لزوم ذلك بل يقول بعدم اللزوم ليحكم له بعدم اللزوم، وهذا في كل متخاصمين متفقين في المذهب فليس لأحدهما أن يرافع إلى حاكم مخالف ليحكم له بمذهبه؛ إذ هو لا يستجيزه، ولأن الاجتهاد الأول بمنزلة الحكم، ولأنه أيضاً باقٍ على ذلك المذهب لم يكن قد انتقل إلى غيره وإنما أراد المرافعة إلى المخالف، وهو أيضاً يلزم من جواز ذلك الدخول فيما لا يجوز والمخالفة لاجتهاد المجتهدين؛ إذ يلزم أن من طلق زوجته طلاقاً ثلاثاً وهما يريان وقوعه في اجتهادهما ثم أرادا المحاكمة إلى حاكم يقول بخلافه لأجل يرفع ذلك الطلاق أن ذلك يجوز لهما مع كونه مذهبهما وهما باقيان [عليه]؛ إذ لا معنى لذلك؛ لأن الحكم لا يكون إلا بعد دعوى وإجابة، ومع ذلك لا حكم للدعوى والإجابة مع كونهما معتقدين تحريمه، فحينئذٍ يجب على الحاكم النكير عليهما؛ إذ كل ذي مذهب يفتيه بوقوعه؛ بدليل أنه لو سئل المؤيدي هدوياً في الطلاق المتتابع لقال: قد وقع، ونحو ذلك، والله أعلم.
  لا يقال: إن الاجتهاد الاول لا يكون بمنزلة الحكم إلا إذا قد انضم إليه عمل؛ إذ هو باقٍ على مذهبه الأول لم يكن قد انتقل، فتأمل.
  (و) اعلم أن (ما علمه) الوصي من الديون المختلف فيها بشهادته على ذلك أو إقرار الميت له أو بالتواتر عنده (وحده) ولم يعلم الوارث معه (قضاه سراً) عن الوارث ولا يعلمه بذلك، وذلك جائز له، وأما المجمع عليه فقد مر أنه يقضيه سراً وجهراً، فتأمل.