(فصل): فيما إلى الوصي فعله أيضا وكيفية عمله بمذهبه أو بمذهب الوصي
  وهو يجب عليه قضاء ذلك الذي علمه وحده وسواء خشي التضمين بأن كان قد قبض التركة أم لا بأن لا يكن قد قبض التركة. لا يقال: الوارث أولى بالمبيع فكيف يقضيه سراً؟ لأنا نقول: ذلك حيث يقضي الغريم دراهم أو دنانير أو عرضاً حيث يعرف أن الوارث مع الظهور يجحد الدين؛ لأن حق الميت في براءة ذمته أولى من أولوية الوارث. وكذا لو كان الدين للوصي نفسه فإن له أن يقبضه من تركة الميت حيث كان مجمعاً عليه، كلو كان مستفيضاً أو أقر به الوارث. ولعله إذا كان مختلفاً فيه وكان مذهب الميت والوصي لزومه أن له أن يقضيه سراً فيما بينه وبين الله تعالى وإن خشي التضمين من بعد، والله أعلم.
  (فإن) لم يكن قد قبض التركة و (منع) من تسليم الدين فإنه لا يجب عليه التسليم من التركة ولا من ماله لمنع الوارث له من التسليم ولو كان الوصي قد علم ثبوت ذلك الدين، وأما إذا كان قد قبض التركة فإنه يجب عليه التسليم لدين الغرماء؛ لأن دين الغرماء قد تعلق بها فصارت(١) كالملك لهم فيجب عليه تسليم ما يستحقونه، وإذا سلم من التركة وقد منع من التسليم ولم يكن قد قبض (أو ضمن) ما كان قد أخرج بغير إذن الوارث ولا حكم له الحاكم (ضمن) ذلك لهم، ولا يضمن في جميع الصور إلا بحكم فقط، لا من دون حكم، والله أعلم.
  (و) اعلم أن حكم الوصي فيما خالف مذهبه مذهب الموصي أو مذهب الوارث هو أن (يعمل) فيما مضى بمذهب الموصي فما أوصى به وفيما لم يوصِ به إذا(٢) هو لازم كالذي يخرج من رأس المال من الديون ونحوها، وفي المستقبل يعمل الوصي (باجتهاده) فيعمل في الغلل المستقبلة وإخراج زكاتها ومصرفها بمذهبه، فإذا كان مثلاً يرى هو سقوط حقوق الله تعالى بالموت وكان مذهب الميت أنها لا تسقط فإنه يخرجها، وسواء كان قد عين له الإخراج الموصي أم لا، وفي العكس وهو حيث يرى الميت سقوطها بالموت ويرى الوصي لزومها فإنه لا
(١) في المخطوطات: فصار. والمثبت من شرح الأزهار (٩/ ٤٥٩).
(٢) في المخطوطات: إذ. والمثبت هو الصواب، ولفظ هامش شرح الأزهار (٩/ ٤٦٠): وهو لازم.