(فصل): في بيان الأسباب التي يضمن بها الوصي وذكر أجرة الوصي
  يجوز للوصي هنا أن يخرجها عملاً باجتهاد نفسه؛ لأن الموصي مات ولا واجب عليه، ولا يتجدد وجوب واجب بعد موته.
  وحاصله أن الموصي يعمل فيما مضى بمذهب الموصي لزوماً وسقوطاً، لا(١) في المصرف ما لم يعين [له]، وما وجب عليه من المستقبل بمذهبه. ويعمل الوارث بعد بلوغه فيما يجب عليه حال صغره ولم يخرجه الوصي بمذهب الوصي، وفي المصرف وما وجب عليه في المستقبل بمذهبه، فتأمل.
  (و) الوصي (يصح منه الإيصاء) فيما هو وصي فيه - وينظر هل يجب إذا كان هناك ما يجب عليه تنفيذه؟ لا يبعد - إلا أن يحجره الموصي عن الإيصاء فإنه لا يصح منه الإيصاء مع الحجر. وإذا أوصى الوصي فيما يخص نفسه من الأمور ولم يذكر ما هو وصي فيه دخل ما هو وصي فيه تبعاً. وإذا مات الوصي ولم يوص فإنه لا يكون لورثته أن يتصرفوا فيما كان وصياً فيه، بل يكون التصرف في ذلك لورثة الميت الأول كمن لا وصي له، والله أعلم (لا النصب) فليس للوصي أن ينصب معه وصياً آخر على وجه ينسلخ بالكلية عن الوصاية، وأما على جهة التوكيل فله ذلك فلا مانع من ذلك؛ لأنه يتصرف بالولاية.
  تنبيه: وإذا أوصى الوصي حيث لم يحجر عن ذلك فإن الجد أولى من وصي الوصي، وكذا وصي الجد أولى؛ إذ هو متولٍ عن ولي بالأصالة، وهو الجد، بخلاف وصي الوصي فهو متولٍ عمن تولى عن غيره، وهو الوصي، والله أعلم.
(فصل): في بيان الأسباب التي يضمن بها الوصي وذكر أجرة الوصي
  (و) اعلم أن الوصي (يضمن) بأحد أمور أربعة:
  الأول: أنه يضمن (بالتعدي) منه في المال، نحو أن يضعه(٢) مع غير ثقة أو في موضع غير حفيظ، فإذا تلف بذلك ضمنه إذا كان قد قبض، لا إن لم يقبض فلا
(١) في المخطوطات: إلا. والمثبت من هامش شرح الأزهار (٩/ ٤٦٠).
(٢) في المخطوطات: يوضعه. ولعلها: يودعه، كما في البيان (٦/ ٤٧٥)، ولفظه: نحو أن يتركه في موضع غير حفيظ أو يودعه مع غير ثقة.