(فصل): في بيان الأسباب التي يضمن بها الوصي وذكر أجرة الوصي
  ضمان. ومن التعدي أن يخون في شيء من التركة، أو بأن يخالف(١) ما أوصى به الميت، أو بأن يبيع شيئاً من مال اليتيم لغير مصلحة، ولا ينفذ البيع سواء كان عالماً بعدم المصلحة أو جاهلاً. فإذا فعل شيئاً من هذه ضمن ما تلف إذا كان قد قبض ولو زال التعدي كالوديع، وينعزل أيضاً؛ لأنها قد بطلت ولايته، والتجديد قد تعذر، وأيضاً قد اختلت عدالته، وهي شرط، وهذا مع العلم، لا مع الجهل فلا ينعزل. وحيث يكون عالماً يضمن ما تلف مما كان التعدي فيه وغيره، ويلزمه الاستفداء لما قد خرج، فإن تعذر فالقيمة.
  مَسْألَة: من أوصى بدراهم معينة يشترى بها طعاماً ويتصدق به عنه فانتفع بها الوصي ثم غلا سعر الطعام فإنه يشتري بمثلها طعاماً ويتصدق به ولو قل، وهذا حيث فعل ذلك ظناً منه لجوازه فإنها لا تبطل وصايته، فأما إذا فعل ذلك عالماً بتحريمه فإنها تبطل وصايته؛ لأن ذلك خيانة منه، يعني: فلا يصح منه إخراج الطعام عن الميت وكذلك في كل خيانة مما أشبه ذلك.
  فَرْعٌ: ولا يضمن الوصي بتركة الاستغلال للأراضي والدور والحوانيت والجمال ونحوها، وينظر لو منع الزراع بالأجرة، وأما الولاية فتبطل بذلك.
  مَسْألَة: وإذا أخرج الوصي من مال الموصي أكثر مما أوصى به أو أكثر من الثلث فيما يخرج من الثلث فإن كان أخرجه دفعة واحدة لم يصح إخراجه، فيرجع فيما أخرجه كله سواء أخرجه إلى واحد أو جماعة، وإن كان إخراجه دفعات لم يصح إخراجه الدفعة التي فيها الزيادة، فيرتجعها(٢) وقد صح إخراج الأول.
  فَرْعٌ: فلو كان إخراجه إلى جماعة دفعات والتبس الآخر منهم الذي معه الزيادة ضمن الوصي قدر الزيادة، ولا يرجع بها على الذين أعطاهم؛ لأنه التبس من عليه الحق، ولا تحويل هنا؛ إذ هو على من عليه الحق.
(١) في (أ، ب): يخلف. وهو غلط من الناسخ.
(٢) في المخطوطات: فيرجعها. والمثبت من البيان (٦/ ٤٧٦).