(فصل): في بيان الأسباب التي يضمن بها الوصي وذكر أجرة الوصي
  فائدة: إذا علم الولي(١) أو المتولي أن الظالم يأخذ مال اليتيم أجمع جاز له أن يدفع شيئاً منه وقايةً للباقي، ولا يأثم بذلك، بل لا يبعد الوجوب؛ إذ ذلك من حفظ المال، ولا يضمن ذلك كما مر في المضاربة، والله أعلم.
  مَسْألَة: وإذا أوصى بشيء للمساكين الذين يسألون فإن الوصي لا يعطي الذين لا يسألون، فإن فعل ضمن.
  (و) الثاني: (التراخي) منه فيما هو وصي بفعله من حج أو إطعام أو نحو ذلك وتراخى عن الإخراج (تفريطاً) منه بمعنى لم يكن لعذر من خوف أو حبس أو عدم وجود من يحج عن الميت أو نحو ذلك، فحيث يكون التراخي لا لعذر (حتى تلف المال) فإنه يضمنه الوصي مع قبضه أيضاً، وإلا لم يضمن، وكذا لو كان التراخي لعذر فإنه لا يضمن؛ لعدم التفريط بعدم الإمكان أو نحوه (فإن بقي) المال ولم يتلف بالتراخي عن إخراجه (أخرج) الوصي ذلك ولا تبطل ولايته بالتراخي فقط، وأما ما يجب في مال (الصغير) من زكاة ونحوها ولم يخرج حتى بلغ فإنه يخرجه الصغير (متى بلغ) ولا ولاية للوصي بعد بلوغ الصبي لبطلان الخليفة، وأما ما أوصى به الميت إلى الوصي بإخراجه مما هو واجب عليه في حياته فالولاية إلى الوصي ولو بلغ الصغير (و) ما أخرجه الصبي بعد بلوغه (عمل) فيه من وجوب أو عدمه في زكاة أو نحوها (باجتهاد الوصي) فيما مضى - لا في المستقبل فبمذهب نفسه - وذلك لأن اجتهاد الوصي قبل بلوغ الصغير اجتهاد للصغير في حال صغره لأنه يلحق هنا [في المذهب] بوليه كما أنه يكون مسلماً بإسلام أحد أبويه، وكذا في المذهب يكن مذهبه في الماضي مذهب وصيه، فإذا رأى الوصي أن الزكاة لازمة في الماضي ولم يخرجها حتى بلغ الصغير لزمه أن يخرجها ولو رأى عدم الوجوب عنه البلوغ؛ لأن الاجتهاد الأول بمنزلة الحكم ولو لم ينضف إليه هنا عمل أو في حكمه. وهذا يستقيم فيما وجب على الصغير
(١) لفظ هامش شرح الأزهار (٩/ ٤٦٢): الوصي.