(فصل): في بيان الأسباب التي يضمن بها الوصي وذكر أجرة الوصي
  بعد موت أبيه وقبل أن ينعزل الوصي بوجه من الوجوه، فأما ما وجب بعد أن انعزل الوصي وقبل بلوغ الصبي فإنه متى بلغ أخرجه وعمل بمذهب الإمام والحاكم في الوجوب وعدمه، وبمذهبه في الصرف؛ لأن الولاية فيما بعد بطلان ولاية الوصي لهما، والله أعلم.
  (و) الثالث: (بمخالفته ما عين) له الموصي فإنه يضمن بتلك المخالفة للتعدي بها، و (من) المخالفة أن يخالف في (مصرف) كأن يوصى بأن يصرف في مسجد فصرف في الفقراء أو العكس فإنه يضمن للموصى له ذلك الذي أخرجه لغيره، ولا حكم لإخراجه الأول للمخالفة (و) كذا المخالفة في (نحوه) يعني نحو المصرف، كما لو أوصى أن يخرج شاة من عين غنمه فأخرجها من غيرها بشراء أو نحوه فلا حكم لذلك الإخراج، ويلزمه إخراجها من غنم الموصي إن لم يكن عالماً بقبح المخالفة، وإلا فقد بطلت ولايته ويخرجها غيره ممن يكون له الولاية عند عدمه.
  (و) اعلم أن الواجب على الوصي أن يعمل في الماضي وذلك قبل الموت بمذهب الموصي و (لو خالف مذهبه) يعمل به(١) لزوماً وسقوطاً، فإذا عمل بمذهب نفسه فقد خالف، فإن كان عالماً فتبطل الولاية، ومع الجهل لا تبطل ولا حكم لما فعل بمذهبه، وذلك كأن يوصي الميت بإخراج زكاة طعام مات وقد بلغ ذلك الطعام حد الحصاد وإن لم يحصد، فإن الوصي يخرج زكاته ولو كان ذلك الطعام دون خمسة أوسق والوصي يرى أن لا زكاة فيما دون ذلك فلا حكم لمذهبه، فإن لم يخرج فعمداً تبطل ولايته، وخطأ يضمن إن تلف ذلك للفقراء بعد القبض. وكذا العكس لو كان مذهب الموصي عدم لزوم [الزكاة] في ذلك الزرع الذي قد بلغ حد الحصاد عند الموت لكونه دون خمسة أوسق، أو كان من الخضروات ومذهب الموصي عدم لزوم الزكاة فيها، فإذا كان مذهب الوصي اللزوم في
(١) «يعمل به» ساقط من (أ).