(فصل): في بيان الأسباب التي يضمن بها الوصي وذكر أجرة الوصي
  الصورتين فإنه لا يعمل به، وسواء ذكر له الميت أنه لا يخرجها أم لم يذكر، فإذا أخرجها ضمن مثلها للورثة؛ لأن الميت مات ولا واجب عليه، والله أعلم.
  (قيل) هذا القول ذكر في الكافي وهو: أن المخالفة تبطل الوصاية (إلا) في أحد أربعة أمور:
  الأول: (في وقت صرف) كأن يأمره بالصرف في رمضان فيصرف في غيره، أو يوم الجمعة أو نحو ذلك فإنه إذا خالف في ذلك لم تضر المخالفة؛ لأنها مسارعة إلى الخيرات بالتقديم، وقد امتثل بالتأخير(١).
  نعم، وهذا مستقيم للمذهب في الوصية بالواجب، وأما بالمباح فإنه يتعين الوقت، فإن أخرج قبله ضمن، وإن أخرج بعده أجزأ للضرورة، وإن كان لغير عذر أثم ولا ينعزل بالتراخي، وقد ذكر هنا سيدنا العلامة حسن بن أحمد الشبيبي | حاصراً هنا رأيت أن أنقله باللفظ، قال: فائدة: المواضع التي ذكر فيها الوصي زمانها ومكانها في البيان أربعة:
  الأول: في الحج ما لفظه: وإن خالف الوصي في الزمان الذي عينه الموصي فبالتقديم عليه يجوز [ويجزئ] في الفرض، لا في النفل فلا يجزئ، وبالتأخير عنه يجزئ ويأثم، وسواء كان في الفرض أو في النفل، ولا يأثم إن كان لعذر.
  الموضع الثاني: في الوقف ما لفظه: فرع: فأما الوصية والإباحة إذا عين موضعها(٢) الذي تصرف فيه فإنه يتعين مطلقاً، إلا إذا كان ذلك عن حق واجب فإنه لا تعين مطلقاً، وكذا في الوقف إذا كان غلته عن حق واجب.
  الموضع الثالث: في النذر ما لفظه: وأما الوصية فإن كانت لا عن حق واجب تعين ما عينه لها، وإن كانت عن حق واجب وعين لها زماناً أو مكاناً لم يتعين، وإن عين لها مالاً أو جنساً من المال تعين.
(١) لفظ شرح الأزهار (٩/ ٤٦٥): لأنه إذا قدم فهي مسارعة إلى الخير، وإن أخر فقد امتثل.
(٢) في المخطوطات: موضع. والمثبت من البيان (٤/ ٢٥٠) وهامش شرح الأزهار (٩/ ٤٦٤).