(فصل): في بيان الأسباب التي يضمن بها الوصي وذكر أجرة الوصي
  الموضع الرابع: في الوصايا ما لفظه: مسألة وإذا عين الموصي وقتاً لإخراج ما أوصى به فأخرجه الوصي في وقت غيره فإنه لا يضمن، وهو يستقيم في الوصية بالواجب، وأما في المباح فإنه يتعين الوقت، فإن أخرج قبله ضمن، وإن أخرج بعده أجزأ للضرورة.
  وهذه الأربعة الموضع بمعنى واحد متظاهرة للمذهب، وقد ذكرتها بلفظها وإن كان فيها تكرير فلا يخلو بعضها من زيادة فائدة، والله أعلم.
  الثاني قوله: (أو) كانت المخالفة (في مصرف واجب) نحو أن يقول: «اصرف هذه الزكاة في فلان» فيصرفها في غيره فإنه لا يضمن، لا(١) إذا كان تطوعاً غير واجب فيضمن. والمختار أنه يضمن في المصرف إذا خالفه مطلقاً سواء كان واجباً أو تطوعاً، وهذا هو الموضع الثاني مما ذكره صاحب القيل.
  الثالث قوله |: (أو شراء) الوصي (رقبتين بألف لعتق والمذكور)(٢) له أن يشتري (واحدة به) يعني: بالألف، فإنه إذا شرى رقبتين وأعتقهما لم يضمن بهذه المخالفة. والمختار أنه يضمن بهذه المخالفة، وقد عتقت الرقبتان جميعاً بإعتاقه لهما، هذا إن لم يضف الشراء إلى الوصية لفظاً - وإلا لم ينعقد الشراء فلا يعتقان، أو كان الثمن مما يتعين من التركة فإنه لا يصح الشراء أيضاً - وكذا لو أضاف الشراء نية وصادقه البائع إذا كان ذلك قبل العتق، وإلا لم تصح المصادقة من البائع؛ لأن الحق لله تعالى فتأمل.
  مَسْألَة: وإذا أوصى الميت أن يعتق عنه ففعل الوصي ثم انكشف أن على الموصي ديناً مستغرقاً تركته فإنه لا يصح العتق؛ لاستغراق التركة بالدين.
  (و) الرابع مما يضمن به الوصي: (بكونه أجيراً مشتركاً) وقبض التركة، لا إذا كان خاصاً فهو لا يضمن.
(١) في المخطوطات: إلا. والمثبت هو الصواب.
(٢) «لعتق» ساقط من المخطوطات. وأثبتناه من الأزهار.