(فصل): في حكم الإمامة وشرائط القائم بها
  السابع: أن تكون دعوته في حالٍ (لم يتقدمه) داعٍ قبله كامل الشروط(١) مع كون الأول (مجاب) في دعوته، ويكفي في أجابته أن يكون قد أجابه أهل بلد كبير أو صغير بحيث ينفذ فيه أمره ونهيه، ولا عبرة بإجابة أكثر الناس، بل ذلك القدر كافٍ، فمهما كان كذلك فإنه لا يجوز للمتأخر الدعاء إلى نفسه، بل إلى ذلك المتقدم بالدعوة، وإذا دعا(٢) إلى نفسه كان باغياً. فإن لم يكن الأول كامل الشروط(٣) أو هو كامل إلا أنه غير مجاب فإنه لا يحرم على الثاني الدعاء إلى نفسه؛ لعدم كمال الأول أو لعدم إجابته؛ لأن مع عدم الإجابة يكون الأول كالمعدوم.
  فَرْعٌ: فإن دعيا الكاملان في حالة واحدة أو التبست بطلت الدعوتان واستأنف الدعوة أفضلهما ولزم الآخر التسليم له، فإن استويا في الفضل سلم أحدهما للآخر، فإن تنازعا صار الحكم في الاختيار إلى غيرهما من أهل الحل والعقد من [أهل](٤) العلم والفضل والتدبير، ولا قرعة؛ لعدم اعتبارها في شيء من الشرع.
  تنبيه: فإن كان القائم غير كامل الشروط فهو محتسب، كما لو كان غير مجتهد أو غير سبطي بل قرشي أو غيره، لكن يعتبر فيه العقل الوافر والورع الكامل وجودة الرأي، ويقوم بما إلى الإمام جميعاً، ولعلها تجب طاعته ونصيحته والنصح له مع عدم الإمام في القطر، وإلا فهو أولى بذلك، ويقوم بما عدا الأربعة: الجمعات والغزو والحدود والصدقات، والله أعلم.
  (و) اعلم أن (طريقها) يعني: الإمامة - التي يتميز بها الشخص عن غيره من سائر الناس - وذلك(٥) (الدعوة) للناس من الجامع لشروط الإمامة، فيدعوهم
(١) في المخطوطات: للشروط.
(٢) في المخطوطات: ادعى.
(٣) في المخطوطات: للشروط.
(٤) كذا في المخطوطات. ولفظ هامش شرح الأزهار (٩/ ٤٨٧): صار الحكم في الاختيار لغيرهما من أهل الحل والعقد، وهو من يعرف شرائط الإمامة.
(٥) كذا في المخطوطات.