تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في حكم الإمامة وشرائط القائم بها

صفحة 546 - الجزء 6

  إلى طاعة الله ورسوله وجهاد الظالمين وإقامة الحدود والجمع وغزو الكفار والبغاة ومباينة الظالمين حسب الإمكان. وهذه طريقة الإمامة فيما عدا أمير المؤمنين وولديه الحسن والحسين ¤ جميعاً؛ فأما فيهم فطريقها النص كما مر لحديث الغدير وغيره مما ورد في ذلك من ذكر الإمامة في لفظ الرسول ÷ بقوله: «أنت الخليفة والإمام بعدي» بطرق متعددة وروايات مختلفة كما رواه الإمام الحسين بن القاسم ¦ في كتابه الغاية⁣(⁣١) وغيره من سائر الأئمة À أجمعين، وفي الحسن والحسين جاء عنه ÷: «الحسن والحسين إمامان قاما أو قعدا، وأبوهما خير منهما».

  (و) اعلم أنه (لا يصح إمامان) في وقت واحد وإن تباعدت الديار، بل يجب على المتأخر التسليم للمتقدم وإن كان المتأخر أفضل مهما كان الأول كامل الشروط، وإن اتفقا في وقت واحد سلم المفضول للأفضل، فإن اتفقوا في ذلك فكما مر من أنهم يرجعون إلى الأفضل⁣(⁣٢)، فإن اتفقوا في ذلك فكما مر من أنهم يرجعون إلى اختيار أهل الخبرة والعلم والفضل، وذلك لأن المقصود بالإمامة إقامة الحدود والحقوق وانتظام أمر الدين.

  ولا يقال⁣(⁣٣): الإمامة على وفق الشرع⁣(⁣٤)، وذلك يحصل بواحد، فلا حاجة إلى الثاني، ولا يبعد أن يؤدي قيام الاثنين إلى نقيض ما يراد من الإمامة، وهو إفساد أمر الأمة والدين؛ لما جبل عليه البشر من عدم توافق الآراء، فقد يرى أحدهما غير ما يراه الآخر، وذلك يؤدي إلى المنازعة في الأمر والمشاققة، وذلك ماهية الفساد، فتأمل.


(١) اسم الكتاب: هداية العقول إلى غاية السؤل في علم الأصول.

(٢) كذا في المخطوطات. والصواب: فإن اتفقا في ذلك سلم أحدهما للآخر، فإن تنازعا فكما مر أنهم يرجعون إلى اختيار ... إلخ.

(٣) كذا في المخطوطات. ولعلها: ولأنه يقال.

(٤) كذا في المخطوطات.