(فصل): فيما يجب على المكلف بعد دعوة الإمام
  ساقط عنهن(١)، وأما إذا لزمهن زكاة أو نحوها مما أمره إلى الإمام فللإمام أن يطلبها ويأخذها ممن لا يعتقد إمامته، ولهن أن يقلدن في صحة إمامته، فتأمل.
  (و) يجب على الباحث أن يسأل (غيره) يعني: غير الإمام (عما لا يعرفه) من الأمور، وذلك كالعلم إذا لم يكن الباحث فقيهاً فإنه يسأل أهل الخبرة في ذلك، فإن أخبره أهل العلم بكمال ذلك الداعي في درجة الاجتهاد عمل بخبرهم وإن لم يحصل له حد التواتر؛ إذ لا طريق إلى ذلك؛ لعدم المشاهدة؛ إذ العلم أمر نفسي يظهر في الأفعال والأقوال من الفتيا والترجيحات بين الأدلة وغير ذلك، فمتى أخبر بحصول ذلك من أهل الخبرة أو أهل كل فن عن فنهم لو كانوا مختلفين في الفنون وهو لا يقيمها(٢) جميعاً بعضهم [عمل بخبرهم]. فإن اختلف الناقلون في ذلك رجع إلى الترجيح بين أقوالهم بالعدد أو الثقة أو كون أحدهم أكثر خبرة بذلك من الآخر أو نحو ذلك، فإن لم يحصل له ترجيح وجب البحث حتى يصل إلى تلك المعرفة.
  لا يقال: قلتم: يكتفي بخبرهم وإن لم يبلغ حد التواتر، فهو يلزم منه أن الإمامة ظنية؛ لأنا نقول: لا مأخذ بهذا(٣)؛ إذ الظن هنا طريق في صحة الإمامة وثبوتها، وبعد ذلك يجب عليه اعتقاد صحتها وفعل ما يترتب عليها، ولا يمتنع أن يترتب القطعي على الظني، كما قيل في حق المجتهد إذا رجح له بعض الأدلة فإنه يجب عليه أن يعمل بما ترجح له قطعاً وإن كان أصل الترجيح ظنياً، وذلك منصوص في مواضعه من كتب الأصول. وأيضاً لقائل أن يقول: إن التواتر يحصل بالاستناد إلى علم ضروري من قوله أو غيره(٤)، فتأمل.
(١) ووجوب متابعة الإمام فرع عن وجوب الجهاد. (من هامش شرح الأزهار ٩/ ٤٩٠).
(٢) كذا في المخطوطات.
(٣) كذا في المخطوطات.
(٤) في المخطوطات: وغيره. والمثبت من هامش شرح الأزهار (٩/ ٤٩١). في هامش طبعة غمضان: من قول وغيره.