(فصل): فيما يجب على المكلف بعد دعوة الإمام
  ومن النوع الذي لا طريق إلى معرفته إلا النقل المنصب المخصوص، وهو النسب، فإنه لا يعرف إلا بالشهرة المستفيضة كالعلم، ولا يكتفى فيه(١) بالظن والشهادة، لا كالنسب يثبت(٢) بها فذلك لترتب الإرث فيكتفى بالشهادة، لا هنا فلا تكفي، والله أعلم.
  (وبعد الصحة) لإمامة الإمام بالخبرة فيما يمكن وبالسؤال فيما لم يمكن (تجب) على المكلف (طاعته) يعني: الإمام فيما يأمر وينهى من الأمور، إلا فيما يخص نفسه وإلا في العبادات إلا فيما يقوى به أمر الإمام منها(٣) كما مر.
  واعلم أنه يجب طاعة الإمام بذلك وإن لم يحصل إجماع من علماء العصر؛ إذ ذلك متعذر، بل لم يقع في واحد من الأئمة من لدن أمير المؤمنين كرم الله وجهه إلى عصرنا هذا، وباشتراط الإجماع يؤدي إلى الإخلال بالإمامة قطعاً ويخل بواجب وهي معرفة الإمامة بالإجماع(٤).
  وهو يجب طاعة الإمام ولا يجوز الإخلال بها ولا الشك في إمامته لأجل تخليط العمال؛ لأن عمال النبي ÷ والوصي # حدث منهم الحوادث الكبار ولم يقدح ذلك في النبوة، والإمامة دونها وأحداث أصحاب علي # لا تنحصر، ذكره في مهذب المنصور بالله #.
  واعلم أن الأئمة ثلاثة:
  الأول: صحيح الباطن والظاهر، فهذا يفوز هو وأصحابه.
  الثاني: حسن الظاهر فاسد الباطن، فهذا يهلك وينجو أصحابه.
  الثالث: فاسد الظاهر والباطن، فهذا يهلك هو وأصحابه. نقل من الياقوتة باللفظ.
(١) في المخطوطات: فيها.
(٢) كذا في المخطوطات.
(٣) في المخطوطات: فيها. ولعل المثبت هو الصواب.
(٤) كذا في المخطوطات.