تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في بيان [حكم] ما لا يمكن حمله من الغنيمة وبيان ما يملك علينا الكفار

صفحة 598 - الجزء 6

  والمددي، منسوب إلى المدد، روي أن حنظلة بن الراهب عقر دابة أبي سفيان يوم أحد فسقط عنها فقعد حنظلة بن الراهب على صدره، فرآه الأسود بن شعوب⁣(⁣١) من أصحابه فقتل حنظلة، فتأمل، والله أعلم.

  فائدة: ويجوز للمسلمين إخراب بيوت نفوسهم ونحوها من الأموال إذا لم يمكنهم إحرازها وكان العدو بتقوى بها، ومن أتلف مال غيره في تلك الحال بإذن مالكه أو إذن الإمام فلا ضمان؛ لجواز ذلك بالإذن، وينظر لو كان بغير إذن هل يضمن أم لا⁣(⁣٢)؟ والله أعلم.

  (و) إذا تعذر نقل شيء⁣(⁣٣) من الكفار أنفسهم فإنه (يقتل) منهم (من كان يجوز قتله) لا من لا يجوز كالصبي والفاني والمتخلي والأعمى والمقعد والمرأة والعبد فإنه لا يقتل؛ لعدم تجويز ذلك فيمن ذكر كما مر (والسلاح) إذا لم يمكن المسلمون إحرازه فإنه (يدفن) على وجه يخفى عليهم (أو يكسر) أولاً ثم يدفن إن بقي فيه بعد كسره نفع، لا إذا لم يبق فيه نفع بعد الكسر فإنه لا يدفن؛ لعدم الانتفاع به بعد.

  (و) أما بيان ما يملكه علينا الكفار فاعلم أنهم (لا يملكون علينا) من أموالنا (ما لم يدخل دارهم قهراً) يعني: على وجه القهر ولا تثبت أيديهم عليه من أموالنا فلا يصير بغير ذلك⁣(⁣٤) مملوكاً لهم، وأما ما أدخلوه من أموالنا دارهم على وجه القهر والغلبة أو ثبتت أيديهم أو بعض عليه من أموالنا فإنهم يملكونه ولو لم يدخل دارهم قهراً، ولو كان ذلك مما لا يجوز لنا تملكه كالوقف على مسجد أو نحوه فإنهم يملكونه، كأراضي المساجد الموقوفة عليها. هذا في غير المنقول،


(١) في المخطوطات: ابن مسعود. وفي هامش شرح الأزهار طبعة غمضان: أبو مسعود. والمثبت هو الصواب.

(٢) يضمن بقيمته في تلك الحال زماناً ومكاناً، وعليه الأزهار في الغصب في قوله: ويتعين الأخير لغير الغاصب. (é) (من البيان وهامشه ٦/ ٥٢٥) وهامش شرح الأزهار (٩/ ٥٤٣).

(٣) في المخطوطات: من شيء.

(٤) كذا في المخطوطات.