تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في أحكام دار الحرب

صفحة 599 - الجزء 6

  وأما المنقول فلا يملكونه علينا بالاستيلاء⁣(⁣١) (و) كذلك (لا) يملك علينا (البغاة) ولو تثبت أيديهم على شيء من أموالنا أو دخل دارهم قهراً، كما أنا لا نملك عليهم غير ما أجلبوا به في الحرب كما يأتي لدفع الضرر به لا للكفر (و) كذلك ما ثبت عليه من أموالنا يد (غير ذوي الشوكة من الكفار) كالذميين والمرتدين الذين لا شوكة لهم (مطلقاً) يعني: سواء انضاف إلى ثبوت اليد إدخالهم لذلك دارهم أم لا، والله أعلم.

(فصل): في أحكام دار الحرب

  (و) اعلم أن (دار الحرب) هي التي تكون الشوكة فيها لأهل الكفر من دون جوار كما سيأتي إن شاء الله تعالى بيان ذلك في قوله: «ودار الإسلام ما ظهر⁣(⁣٢) فيها الشهادتان والصلاة ولم تظهر فيها خصلة كفرية إلا بجوار»، فما كان من غير ذلك فهي دار حرب، والصلح بين الإمام وأهلها لا يخرجها عن كونها دار حرب، وإنما يحرم⁣(⁣٣) الأخذ فقط.

  نعم، وحكمها - يعني: دار الحرب - أنها تكون (دار إباحة) ومعنى الإباحة فيها أنه (يملك كل) ممن هو (فيها) وذلك (ما ثبتت يده عليه) [من] آدمي أو غيره بقهر أو حكم حاكم المشركين وإن كان حكمه باطلاً؛ لأنه في معنى القهر، فالملك في الحقيقة مستند إليه لا إلى الحكم، وذلك التملك يكون لما ثبتت يده عليه فيما بين الكفار أو [فيما] بينهم وبين المسلمين، هذا لفظ حاشية السحولي، وينظر لو أخذ مسلم على مسلم⁣(⁣٤).


(١) يعني: المنقول الذي لا يصح منا تملكه كالوقف.

(٢) في المخطوطات: يظهر. والمثبت لفظ الأزهار.

(٣) في المخطوطات: يخرج. والمثبت هو الصواب. ولفظ هامش شرح الأزهار (٩/ ٥٤٦): الصلح لا يخرجها عن كونها دار حرب، بل يحرم الأخذ منها لأجل الصلح فقط.

(٤) في هامش شرح الأزهار (٩/ ٥٤٦): يعني: بين± الكفار والمسلمين أو بين الكفار، لا بين المسلمين.