(فصل): في أحكام دار الحرب
  ويصح البيع والشراء فيها مع كونها دار إباحة، ومن قهر غيره نفساً أو مالاً ملكه. وما أخذه المسلم في دار الحرب بقرض أو وديعة فإنه يجوز له أخذه، والله أعلم.
  مَسْألَة: وإذا دخل مسلم دار الحرب فاشترى فيها أرضاً أو داراً ثم ظهرنا على بلادهم فهي فيء للمسلمين؛ لأنها من جملة دارهم.
  (و) إذا كان يملك كل ما ثبتت يده عليه في دار الحرب كان (لنا شراؤه) ممن ثبتت يده عليه ولو أخذه على مسلم، (ولو) كان المشترى أيضاً (والداً) أو ذا رحم غيره واشتري (من ولده) أو رحمه فإنه يصح، وليس ذلك بشراء صحيح؛ لأنهم لا يملكون إلا(١) ما يملكه المسلمون، فيكون ذلك جعالة(٢) على تمكيننا منهم، ويكون ذلك خاصاً في الكفار(٣). ولا يقال: لما صح الشراء عتق عليه إذ قد ملكه لما مر لعدم(٤) تملكهم أرحامهم (إلا) إذا كان ذلك الثابتة عليه اليد (حراً) وكان (قد أسلم) فإنه لا يصح تملكه لا لمسلم ولا لكافر (ولو) كان في تلك الحال قد (ارتد) عن الإسلام فردته لا تبيح أخذه ملكاً كما مر أنه لا يسبى المرتد. وأما العبد فإنه يملك ولنا شراؤه ولو كان قد أسلم، إلا أنه إذا كان بعد الردة فإنه لا يقبل منه إلا الإسلام أو السيف، لعله مع تملكه أيضاً.
  (و) من أحكام دار الحرب أنه (لا قصاص فيها) على القاتل للمقتول (مطلقاً) يعني: سواء كان القتل بين الكفار أو بين المسلمين أو بين الكفار والمسلمين، ولعله ولو كان ثمة صلح، وأما الدية فتجب، وكذا الكفارة كقتل(٥) الخطأ، وذلك في قتل المسلم. وإذا كان القاتل جماعة لم يلزمهم إلا دية واحدة؛ لسقوط
(١) في المخطوطات: إما. والمثبت هو الصواب.
(٢) في المخطوطات: حقاً له. والمثبت من هامش شرح الأزهار (٩/ ٥٤٧).
(٣) هذا على قول من قال: إن الشراء صحيح، وأما المذهب فليس بشراء صحيح كما ذكره. انظر هامش شرح الأزهار (٩/ ٥٤٧).
(٤) كذا في المخطوطات. ولم يظهر معنى قوله: ولا يقال.
(٥) لفظ البيان (٦/ ٥٢٨) وهامش شرح الأزهار (٩/ ٥٤٧): في قتل.