تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب النجاسات)

صفحة 44 - الجزء 1

  (فـ) ـالنوع الأول: (البهائم ونحوها) وهي الطير وما شاكل ذلك (و) يلحق بذلك (الأطفال) وكذا المجانين سواء كان أصلياً أم طارئاً - من المسلمين لا الذميين، وهم الذين لم يبلغوا حد التحرز من تلك النجاسة [ولو بحتٍ أو تجفيف، وهذا خاص]⁣(⁣١) - فإذا باشر شيء من هذه النجاسات المخففة أو المغلظة الأطفال وغيرهم فإنها تطهر (بالجفاف) من رطوبة، فإذا جفت البهيمة المتنجسة عن النجاسة طهرت، فلا ينجس بعدُ ما لاصقها وإن ترطب ذلك المحل الذي وقعت فيه النجاسة، وكذلك الطفل إذا تلطخ ببوله أو غائطه أو نجاسة من غيره أيضاً فجف من ذلك طهر بالجفاف⁣(⁣٢)؛ ومن ذلك ترطبه بالولادة فإنه يطهر عن ترطبه بها بالجفاف أيضاً. وأما ثياب الأطفال فلا تطهر بالجفاف، بل يجب غسلها. وأما الأطفال من نجس الذات كالكافر ونحوه فلا يطهر بحال ولو بالغسل له.

  هذا (ما لم تبق عين) النجاسة في البهائم ونحوها والأطفال، فأما لو بقيت عينها أو ريحها أو طعمها أو لون فإنها لا تطهر بجفافها، بل لا بد من إزالة تلك العين أو الريح أو نحوها بالماء أو بالحت حتى يذهب، وإلا فهو باقٍ متنجس.

  فَرْعٌ: ولا تطهر المصاحف وكتب الهداية ونحوها لو لاقت نجاسة بالجفاف عنها، ويجوز استعمالها كالثوب المتنجس، ولا تصح صلاة الحامل لذلك.

  (و) النوع الثاني: (الأفواه) من كل الحيوانات من الهر والآدمي⁣(⁣٣) وغيرهما، من غير نجس الذات فلا يطهر فمه - فتطهر الأفواه (بالريق) إذا جرى في الفم ولو دفعة واحدة، ولا يعتبر أن يتكرر ثلاثاً كالماء، فإن غسل الفم بالماء فلا بد من ثلاث مرات كغيره، وحيث لا يعلم حصول جري الريق في الفم كما في حق غير الآدمي فيطهر فم ذلك الحيوان بمضي (ليلة) عليه أو يوم؛ إذ لا يعلم⁣(⁣٤) حصول الريق في دون ذلك


(١) كل النسخ هكذ، ولعل الأولى أن يكون بعد قوله في المتن: «بالجفاف». (محقق).

(٢) «بعد زوال عين النجاسة». من هامش (ب).

(٣) ولو من مكلف. (é). (شرح).

(٤) لا يشترط العلم، قال في هامش شرح الأزهار نقلاً عن التكميل: واكتفي± بالظن لتعذر العلم. (é).