تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في أحكام دار الحرب

صفحة 601 - الجزء 6

  القصاص من الأصل (و) كذلك (لا) يثبت فيها (تأرش) للجراحات الموجبة للأرش (إلا) إذا كانت الجناية الموجبة للأرش (بين المسلمين) أو المصالحين أو المؤمنين أو الذميين فإنه يجب الأرش في تلك الجناية وإن كان القصاص ساقطاً.

  ووجه وجوب الدية في المسلم قوله تعالى: {وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ}⁣[النساء ٩٢] والأرش كالدية في لزومه؛ إذ هو عوض عن دم، ولأنه بعض من الدية.

  (و) أهل دار الحرب (أمانهم لمسلم) لو أمنوه حتى صار مؤمناً (أمان لهم) يعني: لأهل دار الحرب (منه) يعني: من ذلك المؤمن، (فلا) يجوز له بعد أن أمنوه أن (يغنم عليهم) شيئاً من أنفسهم وأموالهم، وإذا فعل أثم ووجب عليه ضمانه لو أتلفه؛ لأنه في يده غصب، كمن أخذ شيئاً على المستأمن منهم أو على المصالح منهم فإنه يأثم ويجب الضمان فيما تلف مما أخذه على أحدهما⁣(⁣١) (و) إذا صار مؤمناً منهم بأمانهم له فإنه يدخل⁣(⁣٢) شيئاً في ملكه باختياره من أموالهم المأخوذة عليهم بعد أمانه، وإذا اشترى شيئاً استحب له أن (يرد ما اشتراه) أو دخل في ملكه بغير الشراء باختياره إذا كان ذلك الشراء (ممن غنمه) عليهم بعد الأمان لذلك المسلم منهم، فقد استحب للمؤمن أن لا يشتري ممن غنم عليهم بعد الأمان، وإذا اشترى استحب له الرد ولا يجب، وأما ما غنم من قبل الأمان واشتراه أو بعده فلعله لا يستحب له أن يرده لهم؛ لاغتنامه قبل الأمان، وإلا لزم أن يستحب أن يرد ما قد غنم بأمانهم له، فهو لا يستحب.

  مَسْألَة: وإذا دخل المسلم دار الحرب [بأمان] ثم بغت طائفة أخرى [كافرة] على التي⁣(⁣٣) هو معهم لم يجز له أن يقاتل معهم؛ لأن مناصرة الكافر لا تجوز، إلا


(١) حيث كان في± دارنا. (من هامش شرح الأزهار ٩/ ٥٤٨).

(٢) كذا في المخطوطات.

(٣) في المخطوطات: الذي.