(فصل): في أحكام دار الحرب
  أن يخشى على نفسه دافع عنها(١).
  مَسْألَة: وتحرم الإقامة في دار الحرب سنة فما فوقها، أو مع الاستحلال ولو قلت المدة؛ لقوله ÷: «أنا بريء ممن وقف في دار الحرب» وحمل على سنة، وينظر ما وجه الحمل إذا لم يأت التقدير من حديث آخر؟ فظاهره الإطلاق، ولوجوب الهجرة، أو لعله يقال: مع تعذرها، فتأمل.
  (و) اعلم أن المستأمن من أهل دار الحرب (لا) يجوز له أن (يف بمحظور شرطه) على نفسه وهل يجوز الشرط للضرورة أم لا؟ وذلك المحظور (من لبث) معهم سنة في دار الحرب (أو غيره) كالإعانة لهم أو العود إليهم. وإذا كان المشروط مالاً استحب الوفاء به ولا يجب، إلا إذا كان سلاحاً أو كراعاً فإنه لا يجوز الوفاء بما شرط من ذلك، والله أعلم.
  (وله) يعني: للمستأمن من الكفار وهو من المسلمين (استرجاع العبد الآبق) على المسلمين إلى دار الحرب ويرده لمالكه، حيث لم يكن قد ملكه أحد من أهل دار الحرب بثبوت يده عليه، فإن كان قد ثبتت اليد عليه منهم فقد صار من جملة أملاكهم فلا يجوز له استرجاعه كغيره من الأموال.
  (ولغير المستأمن) من المسلمين أو غيره(٢) لو دخل دار الحرب (أخذ ما ظفر به) من أموالهم بتلصص أو قهر أو أي وجه بغير الربا فلا يجوز به؛ إذ هو محرم ولو بين مسلم وكافر. هذا في غير وقت الهدنة، لا فيها فلا يجوز؛ إذ قد صاروا مؤَمَّنين (و) إذا أخذ غير المؤمَّن شيئاً في غير وقت الهدنة وملكه فإنه (لا خمس عليه) فيه ولو كان أخذه له بأمر الإمام، وهذا حيث أخذه بغير القهر، لا به فيجب فيه الخمس، فتأمل.
(١) في المخطوطات: دافع فقط. والمثبت من البيان (٦/ ٥٢٩) وهامش شرح الأزهار (٩/ ٥٤٨).
(٢) كذا في المخطوطات.