تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في حكم من أسلم من أهل الحرب وذلك المال في دار الحرب أو نحو المال

صفحة 603 - الجزء 6

(فصل): في حكم من أسلم من أهل الحرب وذلك⁣(⁣١) المال في دار الحرب أو نحو المال

  (و) اعلم أن (من أسلم) من الحربيين أو دخل في الذمة وكان عند الإسلام (في دارنا لم يحصن في دارهم إلا طفله) وولده المجنون ولو بالغاً، ومال طفله المنقول، فلا يجوز للمسلمين إذا ظفروا بدار الحرب سبي طفله وولده المجنون ولا أخذ مال طفله المنقول، ولو كان ذلك المسلم منهم في دارنا عبداً؛ إذ قد صار طفله مسلماً بإسلامه فلا يسترق، إلا أن تكون أمه مملوكة فصار بذلك مملوكاً فإن العبد بإسلامه لا يحصنه بذلك فيجوز اغتنامه. وأما ما عدا ذلك من مال طفله غير المنقول ومال الذي أسلم المنقول وغيره ولو كان وديعة ذلك المال عند مسلم فإنه لا يحصنه، فيجوز للمسلمين إذا ظهروا على دار الحرب اغتنام ذلك.

  وعلى قولنا: إن الداخل في الذمة من أهل الحرب حكمه حكم من أسلم يحصن طفله ومال طفله المنقول.

  فَرْعٌ: فإن كان في يد هذا الذي دخل في الذمة أمة مسلمة حامل منه أمر باعتزالها، وتعتق بانقضاء عدتها، وهو وضع حملها، وتسعى له في قيمتها، ويكون ولاؤها له، وولدها مسلم بإسلامها.

  (لا) إذا كان إسلامه (في دارهم) يعني: دار الحرب (فطفله وماله المنقول) ومال طفله أيضاً المنقول، فتصير هذه محصنات محترمات بإسلامه، وسواء كانت في يده أو يد ذمي، لا ما عداها من ماله غير المنقول ومال طفله أيضاً غير المنقول؛ لأن إسلام⁣(⁣٢) واحد من أهل دار الحرب لا يغير حكمها⁣(⁣٣)؛ إذاً⁣(⁣٤) يلزم أن يكون


(١) كذا في المخطوطات.

(٢) في المخطوطات: الإسلام. والمثبت من هامش شرح الأزهار (٩/ ٥٥٢).

(٣) في (أ): حكمه. وفي (ب، ج): حكماً. والمثبت من هامش شرح الأزهار.

(٤) في المخطوطات: وإذاً. والمثبت من هامش شرح الأزهار، ولفظه: إذاً للزم.