تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في حكم من أسلم من أهل الحرب وذلك المال في دار الحرب أو نحو المال

صفحة 604 - الجزء 6

  بعض الدار دار إسلام وبعضها دار حرب (إلا) أنه يستثنى من المنقول ثلاثة أشياء فلا تتحصن بإسلام المالك:

  الأول: (ما) كان (عند حربي غيره) فيجوز للمسلمين اغتنامه؛ لعدم تحصنه بوضعه عند الحربي، هذا إذا وضع عند الحربي من قبل الإسلام، وأما لو لم يضعه إلا بعد إسلامه أو بعد دخوله في الذمة فإنه لا يجوز اغتنامه؛ لأنه قد حصنه بالإسلام أو بدخوله⁣(⁣١) في الذمة، والله أعلم.

  وأما ما أودعه عند مسلم أو ذمي أحرزه بإسلامه، وسواء بقي بعد الإسلام في دار الحرب أو خرج.

  (و) الثاني: (أم ولد المسلم) وينظر في أم ولد الذمي⁣(⁣٢)، وأما أم ولد الحربي فيتملكها لكن لا يطؤها إلا بعد إسلامها. فإذا كان قد استولى عليها الحربي وهي معه فإنه لا يحصنها بإسلامه (فيردها) لمالكها، ولا يلزمه أن يردها إلا (بالفداء) يسلمه له سيدها الأول، وله حبسها حتى يستوفي الفداء، ويعان من بيت المال إن لم يكن معه شيء، فإن لم يكن [شيء] من ماله ولا من بيت المال سلمت له أم الولد (ولو بقي) فداؤها (ديناً) في ذمة مستولدها، ولا سعاية هنا عنه⁣(⁣٣)؛ لأنه لم ينفذ عتقها ولا حصل منها جناية توجب السعاية، بخلاف المرهونة إذا استولدها الراهن فإنها تسعى كما مر، والفرق أنها في الرهن الدين في رقبتها، والجناية من سيدها، فسعت عنه، بخلاف هذه فإنه لا دين ولا جناية رأساً، فلم تسع.

  فَرْعٌ: ولا يجوز لمن أسلم عنها أن يطأها قبل أن يفديها؛ وذلك لأن الإسلام قد منعه من وطء أم الولد التي لا يملكها، فهي ملك لمسلم آخر؛ إذ بالإسلام قد زال ملكه عنها وإنما يستحق قيمتها فداء.


(١) في المخطوطات: بعد دخوله. والمثبت من هامش شرح الأزهار (٩/ ٥٥٢).

(٢) في هامش شرح الأزها ر (٩/ ٥٥٢): وكذا أم ولد الذمي. (é).

(٣) في المخطوطات: عنها. ولعل ما أثبتناه الصواب.