(فصل): في حكم من أسلم من أهل الحرب وذلك المال في دار الحرب أو نحو المال
  فَرْعٌ: فإن كان الحربي قد وطئها في دار الحرب وأسلم عنها وهي حامل فولدت الولد ثبت النسب [له]، ولا تثبت أم ولد للثاني؛ ويثبت النسب له لأنه وطئها في حالة ملكه [لها]، فإذا أسلم عادت للأول، ولا يجوز للأول وطئها حتى تضع وتنقى من نفاسها كموطوؤه شبهة إذا عادت إلى يد سيدها أو زوجها.
  وأما الوقف إذا أسلم من قد ثبتت يده عليه فكما مر أنهم يملكون علينا فلا يجب أن يرده لصاحب المنفعة إذا أسلم من صار له، وذلك في غير المنقول، وأما [الوقف] المنقول فلا يملكونه؛ فيكون حكمه حكم أم الولد يجب أن يرده من أسلم وهو في يده لصاحب المنفعة، ويلزم له الفداء، وهو قيمته، ولو بقي في ذمته، والله أعلم.
  (و) الثالث: (المدبر) إذا أخذه أهل الحرب ثم أسلم من قد تملكه فإنه لا يحصن المدبر له بإسلامه، فيجب عليه أن يرده لمالكه (بالفداء) إلى قدر قيمته كأم الولد، وإذا أعسر المدبر له - وهو السيد الأول - عن تسليم الفداء فلا سعاية على المدبر كأم الولد، ويبقى في ذمة المدبر حتى يحصل له؛ لأنه قد خرج عن ملك الذي أسلم، فتأمل، والله أعلم.
  (و) أم الولد والمدبر (يعتقان) جميعاً (بموت الأول) وهو المستولد والمدبر، وسواء مات قبل إسلام الثاني أم بعده، لكن إن كان قبله فلا شيء للسيد الثاني؛ إذ لم يستحق شيئاً قبل الإسلام، ولا سعاية، وإن كان موت الأول بعد إسلام الثاني لم تسقط القيمة التي قد وجبت على الأول للثاني، ولورثته إن كان قد مات. ولا سعاية عليهما سواء مات قبل إسلام الثاني أم بعده، فتأمل. وأما لو نجز الأول عتقهما(١) فإن كان قبل إسلام الثاني لم يعتقا؛ لتعلق حق الثاني بهما - ينظر ما الفرق بين الموت والتنجيز؟ قد يقال: في الموت الإعتاق من جهة الله تعالى فيقع وفي التنجيز من جهة السيد فلا يقع - وأما لو نجز عتقهما بعد إسلام الثاني نجز العتق
(١) في المخطوطات: عتقها.