تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في [بيان] ماهية الباغي وحكمه

صفحة 609 - الجزء 6

  قتل أثم قاتله ولا ضمان كقاتل الجريح (إلا) أن المدبر أو الجريح⁣(⁣١) يقتل إذا كان (ذا فئة) يلجأ إليها من معسكر أو حصن أو نحو ذلك فيجوز قتله معها (أو) قتل أحد منهما (لخشية العود) منه على إمام الحق وعسكره فإنه يجوز قتله لذلك ولو لم يخش منه العود إلا بعد زمان طويل⁣(⁣٢)، والله أعلم.

  وقوله |: (كلكل مبغي عليه) يعني: يجوز للإمام قتل البغاة كما يجوز لكل مبغي عليه أن يدفع عن نفسه الباغي بالقتل إذا لم يندفع إلا به، ولعله ولو كان الباغي غير مكلف كالمجنون ونحوه فتأمل.

  واعلم أنه يجب إعانة المبغي عليه مدافعة من باب النهي عن المنكر، إلا أنه لا يجوز قصد الباغي إلى دياره إلا للإمام أو من يلي من جهته ويجوز إذا أحس⁣(⁣٣) المبغي عليه أن الباغي لا يندفع عنه إلا بقصده إلى بيته، والله أعلم.

  فائدة©: قال في الثمرات: وإذا صال عدو على قرية عدواناً فلهم صرف واجباتهم في استئجار من يدفع عنهم [و] في القسي والنبال والخيل⁣(⁣٤) ونحو ذلك، وإذا أرادوا عمارة سور يحميهم أو قصبة أو نحو ذلك جاز. قال فيها: وقد ذكر ذلك في جامع الأمهات.

  (و) الحكم الثالث من أحكام البغاة: أنه (لا) يجوز لأحد أن (يغنم) عليهم شيئاً من (أموالهم) التي يملكونها ولو حضروا بها عند البغي (إلا الإمام) فقط فيجوز له أن يغنم شيئاً مخصوصاً من أموالهم لا كل ما حضر معهم الوقعة أو كان في بيوتهم، وذلك الذي يجوز له أن يغنمه (ما أجلبوا به) على إمام الحق وأصحابه


(١) في المخطوطات: والجريح.

(٢) كذا في المخطوطات: ولو لم يخش منه العود إلا بعد زمان طويل، ولا يصح تعليق «بعد زمان» بيخش، ولو قال: ولو كان عوده بعد زمان.

(٣) في المخطوطات: خشي. والمثبت من هامش شرح الأزهار (٩/ ٥٥٨).

(٤) في المخطوطات: والجند، وفي هامش شرح الأزهار طبغة غمضان: والخندق. والمثبت من هامش شرح الأزهار طبعة مكتبة أهل البيت (٩/ ٥٥٧).