(فصل): في [بيان] ماهية الباغي وحكمه
  وذلك(١) (من مال) يعين على القتال (و) كذلك (آلة حرب) يستعينون بها كذلك، وكل ما كان يحصل به إعانة أو إرجاف جاز أخذه ما دامت الحرب قائمة وبعد ذلك(٢) فلا يجب رده إذا وضعت الحرب أوزارها، ولو كان ذلك محمولاً مع غير مكلف كالصبي وهو لهم قد أجلبوا بذلك (و) كذا (لو) كان (مستعاراً لذلك) يعني: للحرب وعلم المعير أنه أعار ذلك للحرب. وإذا أخذ الإمام أو أحد أصحابه هذه العارية لم يضمن المستعير؛ لأن ذلك أمر غالب.
  تنبيه: وكذا يجوز أخذ ما أجلب به التجار معهم على وجه الإعانة لهم أو الإرجاف على إمام الحق أو أصحابه، فيغنم ذلك، وكذا يجوز اغتنام الجلابين إليهم. ويجب على الغانم من أموالهم الخمس كما يغنمه من غيرهم (لا) إذا كان الذي أجلبوا به (غصباً) غصب على غيرهم، ولعل(٣) مثله الوديعة والرهن فإنه لا يغنم. ومن الغصب العارية إذا لم يعلم صاحبها استعمالها لذلك. وإذا اختلف(٤) المغنوم عليه فإن كان مما أجلب به صاحبه ثم غصب عليه فيجوز أخذه كالذي أجلب به، وما كان لم يحضر الوقعة بذلك بل غصب عليه من بيته فإنه لا يغنم. (ولا يجوز) للإمام وسائر جنده اغتنام (ما عدا ذلك) الذي مر من السلاح وما أجلبوا به سواء كان ذلك المال غير منقول أو منقولاً إلا من باب العقوبة كما مر أن له أن يعاقب بأخذ المال أو إفساده (لكن) يجوز (للإمام فقط) يعني: لا غيره ممن يصلح لذلك وذلك(٥) (تضمينهم) الحقوق التي قد قبضوها من زكاة وخمس ونحو ذلك إذا ثبت عليهم ذلك بالبينة أو الشهرة أو نحوهما،
(١) كذا في المخطوطات.
(٢) كذا في المخطوطات.
(٣) في المخطوطات: ولعله.
(٤) كذا في المخطوطات، ولفظ حاشية في هامش شرح الأزهار (٩/ ٥٥٨) على قوله في الشرح: غصباً على غيرهم: وأما منهم فإن كان مما أجلب به صاحبه ثم غصب عليه فكما أجلب به. (é).
(٥) كذا في المخطوطات.