(فصل): في [بيان] ماهية الباغي وحكمه
  والمراد بذلك ما أخذوه من أيدي عمال الإمام بعد قبضهم لها من أرباب الأموال برضاهم، وأما ما أخذوه من دون رضاهم فهو باقٍ على ملكهم، ويجب على الإمام رده إليهم إن كانوا معروفين، إلا أن يكون ذلك الجزء العاشر بعد تلف التسعة الأعشار أو يعلم الإمام أن على أربابها مثله من الوجبات أو أكثر جاز أخذه على وجه التضمين لهم، وإلا أخذ بقدر ما عليهم ويرد الزائد، ومن ذلك الجزية فإنها لا ترد لأهل الذمة، بل يأخذها الإمام؛ لأنها في مقابل الأمان، وقد حصل ولو من غير إمام. فإن كان الذي أخذت منه الواجبات من دون رضاه غير معروف كان حكمها حكم المظالم [المجهولة] فإن كان الظالم قد صرفها في مستحقها فقد أجزأت؛ لأن ولاية الصرف إليه، وإلا فللإمام أخذها منه تضميناً لما كان قد وجب عليه (و) كذلك للإمام فقط تضمين (أعوانهم) يعني: الظلمة (حتى يستوفي الحقوق) لأنهم مثلهم في الاتصاف بالظلم، وذلك فيما قبضوه من أيدي عمال الإمام أو من يد أربابه بغير رضاه وهو معروف، وترد له، إلا إذا كان عليه مثله واجب أو يأخذ بعضه إذا كان دونه، وإن كان غير معروف فصرفه إلى ذلك الظالم، وإن لم يكن قد صرفه أخذه الإمام منه وصرفه بنية التضمين.
  فَرْعٌ: وإذا وجب على الظلمة أو أعوانهم شيئاً من الحقوق في أموالهم فإن كان في بلد ولاية الإمام وقد طلبها منهم ولم يدفعوها إليه فللإمام بعد الظفر بهم تضمينهم ذلك وإن كان قد صرفوا ذلك في مستحقه؛ إذ ولاية ذلك إلى الإمام في بلد ولايته ولا حكم لصرفهم، وإن لم يكن في بلد ولايته(١) فإن صرفوها في مسحقها لم يكن للإمام بعد أخذها منهم على وجه التضمين؛ إذ قد صرفوها في المستحق، وولاية الصرف إذ ذاك إليهم، وإن كان وضعهم لها في غير مستحق أو لم(٢) يكونوا قد أخرجوها كان للإمام أخذها منهم من باب التضمين لهم عما قد
(١) وفي هامش شرح الأزهار (٩/ ٥٦٠): أما لو لم ينفذ أمره عليهم وطلب الإمام منهم الواجبات فعلى قول السيد يحيى بن الحسين والفقيه حسن ليس له ذلك±، يعني: التضمين.
(٢) في المخطوطات: لو لم. والمثبت هو الصواب.