(فصل): في [بيان] ماهية الباغي وحكمه
  لزمهم من الحقوق، فتأمل.
  قال في البيان: مسألة ومن أحكام البغاة والظلمة وأئمة الجور أنه متى ظفر الإمام بهم فإنه يأخذ كل ما في أيديهم من أملاكهم المنقولة وغيرها - إلا أمهات أولادهم - وكذلك ما في أيدي أعوانهم وأجنادهم، وذلك كله على وجه التضمين لهم الكل عما استهلكوه وتصرفوا فيه من أموال الله كالجزية والخراج ومال الصلح والزكوات ونحوها إذا علم أن عليهم من ذلك ما يستغرق أموالهم، نحو أن تكون قد طالت مدتهم في الظلم والتصرف، وإذا لم تف أموالهم بما عليهم بقي الزائد عليها في ذمتهم، وإن كان الذي عليهم لا يستغرق أخذ بقدر ما عليهم، وقد نقلت هذا منه باللفظ وإن قد تضمن بعضه ما مر لجودته، فتأمل، والله أعلم.
  فَرْعٌ: وما قتله البغاة من النفوس المعروفة وأتلفوا من الأموال المعروفة(١) فإنهم يؤخذون به الكل، ويكون من(٢) جملة حقوق الله التي عليهم يجب التقسيط بينهما الجميع.
  مَسْألَة: من كان مؤذياً للمسلمين من الشرط - وهم أعوان الظلمة - وكذلك من المفسدين لم يجز قتله إلا مدافعة(٣) إذا لم يندفع إلا به أو قصاصاً، لا تأديبه، فتأمل.
  (و) اعلم أن الإمام (لا) يجوز أن (ينقض له) يعني: للتضمين (ما وضعوه) يعني: الظلمة (من أموالهم في قربة) كصدقة وصلة رحم وإطعام وكسوة ووقف في عمارة مسجد وهبة على مستحق ذلك لفقر في الإطعام والهبة ونحوهما، فإنه لا ينقض؛ إذ قد ملكه من صار في يده ولو كان الذي عليهم يستغرق جميع مالهم فيصح الوقف ونحوه، وكذا ما كان من أموال الله التي لا تتعين وفعلوها قربة
(١) لفظ البيان (٦/ ٥٥٧): أو أتلفوه من أموال المعروفين.
(٢) صوابه: ويستوي هو وحقوق الله تعالى التي عليهم؛ لأن هذا إشارة إلى قوله في البيان: وهو أقدم من حقوق الله تعالى. قال في هامشه: بل يقسط±. (تهامي). لأنهما سواء. (é).
(٣) لفظ البيان (٦/ ٥٥٨) وهامش شرح الأزهار (٩/ ٥٦٢): إلا دفعاً عن المنكر. [أو لخشية الكر. (é)]. ولم يذكرا القصاص ولا قوله: لا تأديبه.