تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في بيان ما يصير به الكافر مؤمنا وبيان عدم جواز معاملته في بعض الحالات

صفحة 616 - الجزء 6

  السابع: أن يقبله المؤمن بقول أو فعل يدل على قبوله، فإن رده أو سكت عنه لم يصح الأمان، إلا أن يجهل وجوب القبول رد مأمنه، والله أعلم.

  نعم، أو يقول⁣(⁣١) المسلم له: أمنتك، أو أنت آمن، أو مؤمَّن، أو في أماني، أو إجارتي، أو أنت رفيقي، أو لا خوف أو لا ضير عليك، أو لا بأس أو لا شر عليك، أو يقول له: قف أو يعطيه خاتمه أو نحوه مما يعد أمان عرفاً كالمسبحة، أو يرد السلام عليه (ولو) كان التأمين (بإشارة) أشار بها المسلم للكافر فإنه يصير بها مؤمَّناً (أو) قال له: (تعال) إلينا فإن ذلك أيضاً أمان للمدعو ولطفله وأمواله المنقولة.

  فَرْعٌ: وإذا كان التأمين جامعاً للشروط (لم يجز خرمه) من أحد من المسلمين، فالوفاء بالذمة واجب إجماعاً، فمن استحل نقضها كفر، ومن خرمها غير مستحل فسق، وقد قيل: إن تحريم خرم الذمة أشهر وأظهر من تحريم الزنا ونحوه، قال تعالى: {أَوْفُوا بِالْعُقُودِ}⁣[المائدة ١]، وقال ÷: «أعطوهم ذمتكم وأوفوا بها»، خبر: وعن النبي ÷ أنه كان إذا بعث أميراً على جيش قال له: «إذا حاصرت حصناً فراودوك على أن تجعل لهم ذمة الله أو ذمة نبيك فلا تجعل لهم ذمة الله ولا ذمة نبيك، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أبيك وذمة أصحابك؛ فإنكم إن تخفروا ذمتكم وذمة آبائكم أهون عليكم من [أن تخفروا] ذمة الله وذمة رسوله، وإذا حاصرت حصناً فراودوك أن تنزلهم على حكم الله تعالى فلا تنزلهم على حكم الله تعالى، ولكن أنزلهم على حكمك؛ فإنك لا تدري أتصيب حكم الله أم لا» فهذه الألفاظ ينبغي للإمام أن يوصي بها أميره، وقد مر هذا، وهذا موضعه، وفيه زيادة.

  فائدة: وإذا أظهر المؤمِّن - بكسر الميم الثاني - أنه من الكفار فإنه لا يصح التأمين، بل يجوز له ولغيره نقضه؛ لأنه نقض تأمين كافر في الظاهر عندهم،


(١) كذا في المخطوطات. ولفظ البيان (٦/ ٥٣٤): مسألة: والأمان هو قوله: أمنتك ... إلخ.