(فصل): في بيان ما يصير به الكافر مؤمنا وبيان عدم جواز معاملته في بعض الحالات
  (و) اعلم أنه (لا) يجوز أن (يمكن المستأمن من شراء آلة الحرب) كالسيف والدرع والخوذة والفرس أو نحو ذلك؛ إذ يستعان بها على قتال المسلمين، وكأن البائع أعان على ذلك، وهو لا يجوز (إلا) أن يمكن من ذلك (بأفضل) من آلة الحرب فإنه يجوز، لا بدونه في الحسن أو من غير آلة الحرب فإنه لا يجوز ولو قيمته أغلى.
  (و) إذا ادعى المشرك أنه إنما دخل دار الإسلام(١) بأمان من أحد المسلمين وأنكر المسلمون ذلك كان القول للمسلمين في عدم التامين؛ إذ الأصل عدمه و (البينة على المؤمَّن) بالفتح للميم الثانية، وهو المشرك المدعي للأمان، والبينة تكون بينة كاملة: إما بشاهدين عدلين أو رجل وامرأتين أو رعيين على أصل.
  وقوله |: (مطلقاً) يعني: سواء كان دعواه للأمان(٢) قبل استفتاح المسلمين دار الحرب أو بعد، فإن بين احترم، وإن لا يبين فلا حكم لدعواه وجاز قتله. فإن أقر المؤمن - بكسر(٣) الميم الثانية - أنه أمنه فإن كان بعد الفتح لم يقبل، وإن كان قبله قبل.
  (و) أما إذا كان المدعي للتأمين هو المسلم فتكون البينة (على) ذلك المسلم (المؤمن) بكسر الميم، إن كان دعواه لذلك (بعد الفتح) لدار الحرب أو بعد نهي الإمام عن التأمين قبل علمه [به]، وأما قبل الفتح وقبل نهي الإمام عنه فإنه يقبل قول المدعي من المسلمين أنه قد أمن ذلك الكافر؛ إذ دعواه تأمين أيضاً قبل الفتح (إلا الإمام) أو أمير السرية (فالقول له) في التأمين سواء كان قبل الفتح أو بعده ولا بينة عليه؛ لأن إليه التأمين في كل حال، والله أعلم.
(١) في المخطوطات: دار الحرب. وفي هامش (أ، ب): لعله الإسلام.
(٢) في المخطوطات: للإمام.
(٣) في المخطوطات: بفتح. والصواب ما أثبتناه.