(فصل): في حكم الصلح وما يتعلق به
  (أو) يقع الصلح على بذل مال (منهم) لنا والمصلحة للمسلمين في أخذه.
  (ولا) يجوز أن (يرتهن مسلم) بأن نرهنهم مسلماً أو يرهنونا مسلماً معهم أو منهم وقد أسلم، ولو كان منا المسلم أو منهم وهو عبد؛ لحرمة الإسلام، ولا يعلل بأن موضع الرهن التمليك والمسلم لا يتملك؛ إذ ينتقض بالعبد، فتأمل، ولقوله تعالى: {وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً ١٤١}[النساء ١٤١] وهذا أعظم سبيل لو رهناهم مسلماً أو رهنونا؛ إذ قد جعل لهم عليه سبيل إذا استنقذوا به عن(١) أموالهم وأنفسهم.
  قال الإمام ¦ في الغيث: فإن قلت: إن عادة أئمة الهدى قبض رهائن من البغاة والمفسدين، وذلك على السمع والطاعة، فكيف جاز ذلك والمعلوم أن الرهائن لا تملك بالنكث، ولا يجوز حبسهم عن آبائهم وأمهاتهم مع تألم الأطفال بذلك وإن جاز إيلام آبائهم عقوبة، فما الوجه المسوغ لذلك في هذا الوجه؟
  قال #: هذا سؤال واقع على أصحابنا، ولا يمكن توجيهه إلا بالقياس المرسل، وذلك أنا قد علمنا جواز إفزاع أطفالهم في بعض الحالات، وذلك حيث نأسر الآباء أو نقتلهم أو إحصارهم في بيوتهم أو نحو ذلك من وجوه الإفزاع للأطفال [بما يلحق آباءهم]، وإنما أباحها رجاء حصول(٢) المصلحة [بذلك]، وهي قوة شوكة الحق وضعف شوكة الباطل، فكذلك يجوز استرهان أطفالهم وإن تألموا بفراق آبائهم وأمهاتهم في تلك الحال رجاء لحصول [مثل تلك] المصلحة، قال: هذا أقرب ما توجه به به هذه المسألة، والله أعلم. ولعلها لا تتمشى للمذهب، فتأمل.
  (و) اعلم أنها تصير فيئاً لمن سبق إليها فيجوز أن (تملك) وذلك (رهائن الكفار) المالية، والرهن من النفوس يعود عليها الحكم الأصلي، ولعله يجوز قتل المكلف
(١) كذا في المخطوطات.
(٢) في المخطوطات وهامش شرح الأزهار طبعة غمضان: لحصول. والمثبت من الغيث وهامش شرح الأزهار طبعة مكتبة أهل البيت (٩/ ٥٧٠).