تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب صفة الصلاة) يعني ماهيتها

صفحة 421 - الجزء 1

  الجهر من الرجل (هو أن يسمع) صوته بالقراءة (من) هو (بجنبه) تحقيقاً أو تقديراً لو كان بجنبه أحد يسمع. فهذا القدر هو الواجب على المرأة في القراءة الجهرية سواء كانت إمامة أو منفردة، فلا يصح لو جهرت بدون ذلك، وهو أن أسمعت نفسها فقط. فلو زادت على هذا القدر وجهرت جهر الرجل أثمت بذلك، وتصح صلاتها.

  فَرْعٌ: وحيث تكون المرأة إمامة لا تتحمل إلا عن اثنتين: من عن يمينها⁣(⁣١) وعن من في يسارها فقط، فلو أسمعت بقراءتها مَن في سائر الصف أو من الصف الثاني على القول بجواز تعدد الصفوف فإنها لا تتحمل إلا عن من في يمينها ويسارها فقط، لا من عداهما؛ لعدم شرعية ذلك، فافهم.

  نعم، ما ذكره الإمام ¦ في الأزهار هو أقل الجهر، وأما أكثره فلا حد له، لكن لا ينبغي الزيادة على المستحسن، وهو قدر المحتاج إليه من سماع المؤتمين، فقد يختلف الحال، قال تعالى: {وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ}⁣[لقمان: ١٢] إلا لحاجة كبعد المؤتمين ونحو ذلك.

  وأما أقل المخافتة - وذلك الأقرب إلى الجهر - فأقلها: أن يُسْمع المرء نفسه. وأكثرها - يعني: المخافتة - هو أن لا يُسْمع أذنيه⁣(⁣٢) مع تحريك اللسان والتثبت للحروف. وهذا القدر من المخافتة مندوب حيث يجب الإسرار، وذلك في العصرين، وحيث يندب، وذلك في الركعة الثالثة والرابعة. إن قيل: إن من فعل ذلك لا يسمى متكلماً لغة ولا شرعاً؛ لأن المتكلم هو المسمع، كما أن الكلام هو المسموع المفيد، وهذا غير مسموع، ومن شرط القرآن أن يكون كلاماً - فهو يقال: هذا مخصوص؛ لقوله ÷: «صلاة النهار عجماء»، وكلام الأعجم لا يفهم، فتأمل.

  مَسْألَة: ويكره التمطيط في القراءة، وإفراطُ المد الخارج عن الحد، وإشباع الحركات؛ لأنها تصير بالإشباع حروفاً زائدة، فإن الضمة والفتحة والكسرة تصير


(١) في المخطوط: من عن في يمينها. ولو قال: واحدة عن يمينها وواحدة عن يسارها كما في هامش شرح الأزهار لكان أولى.

(٢) يعني: لا تسمع الحروف أذنيك. (é). (شرح).