تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في معاملة الظلمة

صفحة 682 - الجزء 6

  للفاسق] بما يجوز من الله تعالى كالرزق والعافية فلا بأس، لا بطول البقاء. قال في شرحها: لكن لقائل أن يقول: إن الدعاء له بالعافية يتضمن الدعاء بطول البقاء؛ لأن من العافية السلامة من الموت عاجلاً، ومثله لا يجوز، وإنما يجوز الدعاء بما يجوز من الله تعالى بشرط عدم المفسدة.

  قلت: الدعاء بالعافية لا يجوز إلا لمصلحة، ولا يبعد أن يجوز وإن استلزم البقاء في تلك الحال فقط من تلك العاهة لتلك المصلحة التي ترجى منه، فلا يتنافى كلام المذهب، وأما الداعي له بالبقاء فهو يقتضي الإطلاق ومن بعد⁣(⁣١) ولو لم تحصل مصلحة، فتأمل؛ فلذا أطلق أهل المذهب جواز الدعاء له بالعافية لا بالبقاء، ما ذاك إلا لما قلت، والله أعلم.

  قال (المنصور بالله أو) بأن (يحالفه) بمعنى يحالف الكافر بأن عدوهما واحد وصديقهما واحد فإن ذلك يكون كفراً، أو فسقاً إذا كان لفاسق، وقال أيضاً: (أو) بأن (يناصره) على عدوه على جهة الإطلاق ولو كان عدو ذلك الكافر أو الفاسق مؤمناً فإنه يكفر أو يفسق بتلك المناصرة على المؤمن، وهذا صحيح إن كانت المحالفة أو المناصرة للكافر أو الفاسق على كل عدو له مؤمن أم غيره أو على قوم مخصوصين لأجل إيمانهم أو يكون ذلك على نفس كفره أو فسقه، ففي هذه الثلاثة الأطراف تكون المحالفة أو المناصرة كفراً إن كانت لكافر أو فسقاً إن كانت لفاسق، وإن كانت لا على نفس الكفر أو الفسق ولا على الإطلاق بل على قوم مخصوصين لا لأجل الإيمان فإنها لا تكون كفراً ولا فسقاً، بل بحسب حالها إن كانوا أولئك المناصر عليهم فساقاً أو كفاراً فكما مر أنه يجوز إعانة الظالم على إزالة ظلم، وإن كانت على مؤمنين فمعصية محتملة تجب فيها التوبة.


(١) كذا في المخطوطات.