(باب صفة الصلاة) يعني ماهيتها
  الأركان - وهي: القيام الذي قبل الركوع، والركوع، والاعتدال الذي بعده - إلا إذا وقعت ممن هو قادر عليها (تامة) يعني: مستكملة، فلا تجزئ لو كانت ناقصة، وتبطل الصلاة كما يأتي. أما القيام الذي قبل الركوع: فهو أن يطمئن بعد تكبيرة الإحرام، وذلك قدر «سبحان الله» حال كونه منتصباً مستوية مفاصل ظهره، فلا يجزئ لو كبر حال انحنائه، أو كبر قائماً واطمأن حين(١) ركع، فلا تصح الصلاة مع ذلك، كما لو دنى فيه إلى هيئة الراكع، وأما مجرد إطراق الرأس فلا يضر.
  وأما الركوع: فهو أن ينحني له من قيام قبله تام حتى يمكنه أن يقبض براحتيه على ركبتيه، وفي المرأة حتى تصل أطراف أصابعها إلى ركبتيها، فلا يجزئ أقل من ذلك فيهما. وحيث يكون المصلي مقطوع اليدين قُدِّرَ لو كانتا مستقيمتين لو صلى أمكن القبض بهما على الركبتين. ويعتبر في الركوع أيضاً أن يستقر فيه وأن يقف فيه قدر «سبحان الله»، وإلا لم يصح.
  وأما الاعتدال بعد الركوع: فهو أن يكون بعد تمام ركوعه، لا قبله فلا يصح، وأن يطمئن فيه قائماً حتى تستوي أعضاء ظهره كل عضو في محله، ويكون ذلك قدر «سبحان الله»، عنه ÷ [لمن علمه: «ارفع رأسك حتى تعتدل»(٢) ولقوله ÷](٣): «لا يقبل الله صلاة رجل حتى يقيم صلبه»، وعن حذيفة أنه رأى رجلاً يصلي ولم يرفع رأسه من الركوع بل انحط من ركوعه فقال: «منذ كم تصلي هذه الصلاة؟» فقال: منذ ثلاثين سنة، فقال: «ما صليت منذ ثلاثين سنة».
  (وإلا) تقع هذه الأركان كاملة (بطلت) الصلاة بذلك، وذلك حيث ينتقص واحد منها، فتبطل الصلاة بفعل ركن كامل عامدًا بعد الناقص، أو وقع بعد الناقص فعل كثير. فهذه فائدة في بطلان الصلاة بنقص الركن، وذلك بانضمام ما بعده أو فعل
(١) في (ب): «حتى».
(٢) والذي في حاشية على هذا في الشرح: «ثم ارفع حتى تعتدل قائمًا».
(٣) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) و (أ).