(باب صفة الصلاة) يعني ماهيتها
  كثيرًا(١) بعده، فعلى هذا لو انحط من الركوع قبل أن يعتدل أو [اعتدل] قبل أن يستقر في الركوع: فإن كان سهواً رجع إلى القيام مطلقاً: سواء كان قد سجد أم لا، وإن كان عمداً بطلت، إلا أن يعود قبل أن يسجد. هذا إن لم يكن انحطاطه فعلاً كثيراً، وإلا فسدت به ولو عاد قبل أن يسجد. ومن لم يستقر في الركوع القدر الواجب فإنها تفسد صلاته بنفس الاعتدال؛ لأنه ركن بعد الناقص إن كان ذلك عمداً، أو سهواً ولم يرجع إلى الركوع، فإن رجع بعد ذلك صحت.
  (إلا) أن يترك المصلي استيفاء تلك الأركان (لضرر) يُخشى، [نحو] حصول علةٍ أو زيادتها أو بطء برئها لو استوفى ذلك الركن - فإنها لا تبطل الصلاة بترك استيفاء ذلك الركن لذلك(٢) الخوف؛ ويكفي الظن في حصول الضرر. ويصلي حيث لا يستوفي لذلك آخر الوقت؛ إذ هو ناقص صلاة، حيث كان عذره قبل الدخول في الصلاة، لا بعد دخوله فيها فلا يلزمه التأخير، بل يتمها، إلا أن يظن أن علته تزول في الوقت وجب الخروج.
  (أو) ترك استيفاء الركن لخشية (خلل طهارة) يخشى منها، كأن يسيل دم أو نحو ذلك لو استوفى الركن، فيجب ترك الاستيفاء؛ لأن حفظ الطهارة واجب، بخلاف خشية الضرر فيجوز معه ترك الاستيفاء فقط ولا يجب، ففرق بينهما، فتأمل، ولأنا نقول: المحافظة على الطهارة آكد من استيفاء الأركان؛ لأنها تلزم في جميع أحول الصلاة، والقيامُ أو نحوه بعض ركن، فكانت آكد.
  فَرْعٌ: ومن خشي خلل الطهارة لو استوفى الركن أو الأركان كلها فإنه يومي لذلك الركن أو لكل الأركان لو خشي منها أجمع، فإن خشي خلل الطهارة لأجل الإيماء من دم أو نحوه يسيل فإنه يصلي مضطجعاً موميًا؛ حيث ذلك يحفظ طهارته، وإلا عفي كالسلس ونحوه، فتأمل.
(١) في المخطوط: أو فعلاً كثيرًا.
(٢) في (ب): «بذلك».