تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب صفة الصلاة) يعني ماهيتها

صفحة 425 - الجزء 1

  (ثم) بعد ذلك الفرض السابع، وهو: (السجود) قال تعالى: {ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا} وعنه ÷: «أمرت أن أسجد على سبعة آراب»، وعنه ÷: «إذا سجد العبد سجد معه سبعة آراب: وجهه، وكفاه، وركبتاه، وقدماه» رواه البخاري⁣(⁣١)، وفي الموطأ أيضاً، وعن ابن عباس ®: أمرنا رسول الله ÷ أن نسجد على سبعة أعضاء. والواجب أن يكون السجود (على) هذه السبعة الأعضاء في حالة واحدة، فلا يكفي لو وضع بعضها ثم رفعه ووضع الآخر ثم كذلك حتى يستوفي تلك الأعضاء⁣(⁣٢). فالأول من السبعة الأعضاء، وذلك: (الجبهة) وهي ما بين الصدغين إلى مقاص الشعر إلى الحاجبين. فالجبهة: هي العظم الممتد من الصدغ إلى الصدغ طولاً، ومن مقاص الشعر إلى الحاجبين وما يحاذيهما عرضاً. والقدر المعتبر من السجود عليها أقله قدر حبة ذرة، لا دونه فلا يجزئ، ويجزئ ذلك القدر سواء كان من موضع واحد أو من مواضع. ويعتبر أن يكون السجود عليها حال كونها (مستقرة) ومعنى الاستقرار وحدّه: أن لا يكون المصلي حاملاً لها، بل واضعاً لها على الأرض على وجهٍ لولا وضعها على الأرض لهوت. والقدر المعتبر: أن يكون ذلك الاستقرار قدر «سبحان الله»، فلا يجزئ السجود لو لم يستقر عليها، بل بقي حاملاً لها، أو استقر عليها لكن دون هذا القدر. واشتراطُ الاستقرارِ - حداً وقدراً - معتبرٌ في جميع الأعضاء السبعة في حالة واحدة قدر «سبحان الله»، ولا يضر ترتب وضعها، فلا يكفي استقرار الجبهة فقط لو اختل استقرار بعضها، فلا تصح الصلاة، أعني: تلك السجدة، فتبطل الصلاة إن فعل ذلك عمداً و⁣(⁣٣) فعل بعده فعلاً كثيراً أو ركناً، أو سهواً ولم يعد إليه.

  وهيئة السجود الواجبة: هي أن تكون عجيزة المصلي أرفع من رأسه، ويجزئ


(١) ليس في البخاري، هو في سنن أبي داود والترمذي والنسائي، وهو في مسلم بلفظ: «سجد معه سبعة أطراف» إلخ.

(٢) في (ج): «الأركان».

(٣) في (ج): «أو».