(باب صفة الصلاة) يعني ماهيتها
  السجود لو كانت مساوية ويكره، ولا تصح لو كان الرأس أرفع من العجز، فلو ارتفع موضع السجود خلقة لم يضر.
  فَرْعٌ: فإن نوى بالسجود أمراً مباحاً كحك جبهته لم تفسد الصلاة بذلك. ويكره السجود على الطعام وكتب الهداية ويصح، إلا حيث افترشه؛ إذ فيه إهانة له. والمرادُ بالطعام المصنوعُ، وأما غير المصنوع فجائز ولو افترشه بقدميه، ما لم يقصد الإهانة. وأما القرآن فلا يصح السجود عليه؛ لحرمته، ولا يجوز، فتفسد السجدة؛ لذلك.
  ويعتبر في السجود على الجبهة شرط ثانٍ، وهو: أن يكون (بلا حائل) بينها وبين الأرض؛ لقوله ÷: «إذا سجدت [فمكن](١) جبهتك على الأرض»، وأما سائر الأعضاء فلا فرق بين أن يضعها على حائل أم لا، على محمول أو غيره، فإنه يجزئ السجود مع ذلك ولو كان ذلك الحائل حياً، فلا تبطل السجدة بوضع اليد ونحوها على الحي حالها.
  والممنوع هو أن يكون الحائل بين الجبهة والأرض على أحد أمرين: إما أن يكون ذلك الحائل (حي) كالسجود على حيوان، ومن ذلك أن يسجد على كفه أو كف غيره، وهذا لا يصح معه السجود، وذلك إجماع في الجبهة، والحائل الحي يختص الجبهة فقط، فلو وضع غيرها من أعضاء السجود(٢) على حيٍّ لم تفسد سجدته بذلك، فافهم، وإنما نقول بعدم صحة السجدة حيث تقع الجبهة جميعها على ذلك الحائل الحي، أما لو لم يقع عليه إلا بعضها وبعضها وقع على الأرض فإنها تصح؛ اعتباراً بذلك البعض الذي وقع على الأرض إذا كان قدر حبة ذرة، لا فوق ذلك فلا يعتبر في الصحة، ولا دون فلا يجزئ السجود. والسجود على شعر الغير لا يضر فلا تفسد به السجدة؛ إذ هو ليس بحي؛ لكونها لم تحله الحياة، والممنوع السجود على ما هو كذلك، فتأمل.
(١) كل النسخ: فألزق. والمثبت من الانتصار.
(٢) في المخطوطات: من أعضاء الوضوء.