(باب صفة الصلاة) يعني ماهيتها
  والثاني قوله ¦: (أو) كان ذلك الحائل بين الجبهة والأرض ليس بحي إلا أن المصلي (يحمله) حال صلاته، وكذا لو كان ملبوساً بالأولى؛ لأنه إذا منع [كان](١) الحائل الأخف - وهو المحمول - فبالأولى الملبوس؛ فلو سجد على كور عمامته - والكور بالفتح: طاقات الشيء، وقد يراد به الزيادة ويستعمل فيها، ومنه ما جاء عنه ÷: «اللهم إني أعوذ بك من الحور بعد الكور» والمراد: من النقص بعد الزيادة - ومن ذلك أن يسجد على طرف ثوبه، أو قلنسوته، أو على أي شيء هو حامله أو لابسه - فإذا وقع السجود على شيء من ذلك ولم يباشر الأرضَ شيءٌ من الجبهة - أقل ذلك، وهو قدر حبة ذرة - فإنه لا يعتد بالسجدة، وتبطل الصلاة إن فعل ذلك عمداً أو أخذ في ركن آخر بعدها.
  وما عدا هذين الأمرين من الحائل فإنه لا يضر، كالبساط الممدود على الأرض أو ما ينبت عليها أو نحو ذلك.
  وقد استثني من المحمول أمور فإنها لا تضر وإن كانت حائلة بين الجبهة والأرض أشار إليها ¦ بقوله: (إلا) أنه لا يضر من المحمول أحد ثلاثة أشياء: الأول: (الناصية) وهي شعر مقدم الرأس، بين النزعتين إلى [آمة](٢) الرأس، فذلك لا يضر من الذكر لو سجد عليها(٣)، وأما شعر القفاء فيفسد(٤).
  (و) الثاني: (عصابة الحرة) لا المملوكة فكالرجل، ومثلها المدبرة والمكاتبة، و [كذا] من عتق نصفها؛ إذ لا يتبعض الستر. وسواء كانت العصابة في حق الحرة لشجة أو حلية أو للزينة، كما يعتاد عرفاً من العصابة الحرير أو القطن أو نحوها، فلا يضر ذلك، ويصح السجود عليها. وتكون العصابة المعتادةَ في الغلظ، فلو زادت في الغلظ على المعتاد حتى بعدت جبهة المرأة عن الأرض لم يصح السجود عليها. وينظر
(١) كذا كل النسخ، والصواب حذفها.
(٢) في هامش شرح الأزهار: قمة. وفي هامش البيان: وما بين النزعتين إلى مقدم الرأس.
(٣) في (أ): «عليه».
(٤) حيث لا ضرر من حر أو برد. (é). (شرح).