(باب صفة الصلاة) يعني ماهيتها
  لو لم تعتد المرأة العصابة. لعله يعفى لها قدر ما تعتاده غيرها من نساء جهتها، فتأمل. وكذا العصابة في حق الرجل لو كانت لشجة وهو يخشى [الضرر] لو أزالها، ولا يلزمه التأخير، لو كان قد طهّر الجبهة بالماء أو التراب وإنما لم يمكنه إزالتها ليسجد عليها، ويصح أن يؤم غيره(١) ولو أكمل منه ممن يسجد على الأرض. وأما الخنثى فلا يصح السجود منها على الناصية؛ لجواز كونها أنثى، ولا على العصابة؛ لجواز كونها ذكرًا، فإن فعلت لم تبطل الصلاة؛ إذ الأصل الصحة ولا يقين لموجب البطلان، إلا أن يسجد على العصابة والناصية جميعاً بطلت(٢)، وإلا فلا.
  نعم، والسجود على هذين الأمرين - وهما: الناصية وعصابة الحرة - لا يبطل السجود (مطلقاً) يعني: سواء وقع السجود على شيء منهما لعذر أو لغير عذر فإنها تصح السجدة مع ذلك، فتأمل.
  (و) الثالث من الحائل المستثنى: (المحمول) على المصلي، ومثله الملبوس لو سجد عليه (لحر) يخشى منه لو لم يسجد على ذلك المحمول زيادة علة أو حدوثها أو بطء برئها، (أو) كان السجود على ذلك لشدة (برد) يخشى منه الضرر كذلك، فإذا سجد على طرف ثوبه أو عمامته أو ردائه أو نحو ذلك للخشية من حر أو برد [أن](٣) يحصل بسبب أحدهما لو لم يجعل ذلك الحائل بين جبهته وبين الأرض ضررٌ، وهو ما ذكر - لم تفسد صلاته؛ لذلك العذر. ومن يسجد على ذلك المحمول لتلك الخشية لا يجب عليه التأخير إلى آخر الوقت؛ لأنه ليس عائداً(٤) إلى بدل. ولعله أيضاً لا يجب عليه الانتقال إلى موضع آخر ولو قرب، فلا يجب الطلب لذلك. ولا يجب عليه قطع الثوب إذا كان فاضلاً عما يستر عورته ولو لم يجحف به، فلا يجب أن يقطع بعضه لبعض(٥) تحت جبهته حال السجود. ويصح أن يؤم بغيره ولو أكمل منه.
(١) في (أ): «بغيره».
(٢) وكذا المرأة إذا سجدت على ناصيتها وعصابتها فسدت صلاتها. (é).
(٣) ليست في (ج).
(٤) هكذا في المخطوطات، ولعلها: عادلاً.
(٥) كل النسخ هكذا. ولعلها تصحفت من: ليضعه.