تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب صفة الصلاة) يعني ماهيتها

صفحة 429 - الجزء 1

  وقد ظهر لك فرق بين محمول الغير ومحمول المصلي نفسه؛ لأن محموله كجزء منه فلا يصح السجود عليه إلا ما استثني، وهو يجوز السجود على ثوب الغير إذا ظن رضاه؛ إذ ليس كذلك؛ لعدم حمله له.

  فَرْعٌ: فلو خشي الضرر من الحر أو البرد ولم يجد ما يسجد عليه يقيه من ذلك إلا حيوانًا أو كف نفسه - لم يجزئه أن يسجد على ذلك، ويكتفي بالإيماء، ويلزمه التأخير للصلاة⁣(⁣١)، فتأمل.

  وبقية أعضاء السجود ذكرها ¦ بقوله: (و) يجب عليه أن يكون سجوده (على الركبتين) فلو لم يضعهما - أعني: الركبتين - أو وضعهما على وجه لم يستقرا، أو في غير وقت وضع بقية أعضاء السجود - لم يصح سجوده. ولو رفع ركبتيه حال اعتداله بين السجدتين لم تصح صلاته⁣(⁣٢). وهذه الفائدة استطردت تبعاً لوجوب وضع الركبتين حال السجود، وكذا⁣(⁣٣) بين السجودين.

  (و) يجب السجود أيضاً على (باطن الكفين) والمراد أن يضع راحتيه على الأرض، فلو لم يضعهما، أو [وضعهما] على ظاهرهما، أو [على] حروفهما، أو غير مستقرتين أو جوَّف بهما - لم يصح سجوده، وكذا [لو وضع راحتيه] في غير وقت وضع بقية أعضاء السجود لم يصح أيضاً. والقدر الواجب وضعه حال السجود من الكفين وأصابع القدمين كما يأتي، وذلك أكثرهما، والمعتبر بالأكثر بالمساحة، لا بالعدد في الأصابع.

  فَرْعٌ: والكف الزائد حيث يجب غسله للوضوء يجب وضعه في السجود، وذلك حيث يمكن كالأصلي.

  (و) يجب السجود أيضاً على باطن أصابع (القدمين) في حق الرجل فقط، لا المرأة؛ لما يأتي إن شاء الله تعالى في صفة سجود المرأة. فلو لم يضع أصابع القدمين أو وضعهما على ظاهرهما أو على أطرافهما لم تصح السجدة. والعبرة بالأكثر من ذلك


(١) لأنه عادل إلى بدل. (é). (شرح).

(٢) وفي هامش شرح الأزهار: ولا يجب وضع الركبتين في القعود بين السجدتين. (é).

(٣) في (ج): «وكذلك».