تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب صفة الصلاة) يعني ماهيتها

صفحة 430 - الجزء 1

  مساحة، لا بالإبهام ولا غيره، فلو كان الإبهام يأتي أكثر الأصابع مساحة أجزأ وضعه كما مر في شرح قوله: «وباطن الكفين» قريباً؛ والمراد باطن أطراف الأصابع لا الأصابع كاملة، فتأمل، فالحديث ورد بذلك.

  (وإلا) يسجد المصلي على هذه السبعة الأعضاء كاملة بل بعضها، أو سجد عليها كاملة لكن لا على الصفة المشروعة⁣(⁣١)، [أي:] لا يستقر، أو يخل بأمر قد اعتبر فيما مر في أحدها، كأن لا يضع الأكثر من باطن الكفين، أو لا يضعها في حالة واحدة - (بطلت) سجدته بذلك، وببطلانها تبطل صلاته إن كان ذلك عمداً، وإن كان سهواً فتبطل السجدة فقط، وحيث تبطل السجدة فقط سيأتي إن شاء الله تعالى أنه يجب أن يعود لها، ويرفض ما قد تخلل كما سيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله تعالى. وسواء كان منفرداً أو إماماً أو مؤتماً، فيعود لها المؤتم، ويعزل، فإن أدرك الإمام قبل أن يأتي بركنين رجع إلى الائتمام، وإلا أتم⁣(⁣٢) صلاته منفردًا، ولا يبعد أخذ هذا من الأزهار فيما يأتي إن شاء الله تعالى في قوله: «إلا في مفسد فيعزل» ... إلخ؛ إذ يصح إرجاعه إلى الإمام والمؤتم.

  فهذه الأعضاء التي يجب السجود عليها على تلك الصفات، وإلا بطلت، ولا يجب السجود على غيرها من الأنف وغيره.

  وقد ذكر الإمام ¦ سجوداً واحداً وصفته، واستغنى عن ذكر السجود الثاني بقوله فيما يأتي: «بين كل سجودين»، فيفهم أن ثَمَّ سجودًا آخر، وعن ذكر صفته بذكر صفة السجود الأول. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله، آمين.

  نعم، والمعتبر في السجود على هذه السبعة الأعضاء: أما الجبهة فقد مرّ أن المعتبر استقرارها على وجهٍ لا يكون المصلي حاملاً لها، وأقل ما يجب وضعه منها قدر حبة


(١) في الشرح: المذكورة.

(٢) في (ج): «تم».