تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب صفة الصلاة) يعني ماهيتها

صفحة 431 - الجزء 1

  ذرة، ولو من موضعين⁣(⁣١).

  وأما القدمان واليدان وكذا الركبتان فالمعتبر أن يضع المصلي الأكثر من ذلك العضو - وهو ما فوق النصف - مساحةً لا عدداً، فلو لم يضع إلا نصف كفه فقط لا لعذر لم تصح السجدة، ومهما كان الأكثر صحت السجدة ولو لم يضع جميع ذلك العضو.

  إن قيل: لم فرقتم بين الجبهة فكفى القليل منها دون سائر أعضاء السجود فاعتبرتم الأكثر في العضو؟ قلنا: أما في الجبهة فقد أُمرنا بالسجود عليها مع العلم بعدم إمكان استكمالها في الوضع عليها، ولا أكثرها، فعلم أن المراد الأقل، فأجزأ ذلك، وأما سائر الأعضاء فهو يمكن وضعها كلها على الأرض - يعني: يمكن وضع العضو جميعه - فلم يعف منها إلا القليل واعتبر الأكثر؛ لأن الأكثر أقرب إلى المأمور به الممكن فعله.

  مَسْألَة: لو رفع الساجد أحد هذه الأعضاء بعد أن وضعه للسجود، فإن كان ذلك فعلاً كثيراً أفسد، وإن كان يسيراً لم يفسد، ولا فرق بين الجبهة وغيرها، وسواء كان الفعل الكثير عمداً أو سهواً فإنه مفسد. لا يقال: أما رفع الجبهة فهو يعد سجدة ولو كان يسيراً، لأنا نقول: السجدة لا تعد⁣(⁣٢) سجدة إلا بعد قيام تام أو بعد اعتدال تام، وليس كذلك لو رفعها بعد وضعها بفعل يسير، لا سيما لو رفعها لإصلاح موضع سجوده، فلو سحب جبهته عن موضع السجود أو نكبت لم تفسد الصلاة بذلك كما لو رفعها يسيراً، فافهم.

  (ثم) ذكر الإمام ¦ الفرض الثامن، وهو (اعتدال) تام مستوفية جالساً حتى يستقر كل عضو في موضعه، ويجب أن يكون قدر «سبحان الله»، وذلك (بين كل سجودين) فمتى قام من السجود الأول فعل ذلك وجوباً قبل أن يعود إلى السجود الثاني.


(١) أو مواضع. (شرح).

(٢) في (ب): «تعتد».