(باب صفة الصلاة) يعني ماهيتها
  فائدة: يقال: إنما كان الركوع مرة واحدة في الركعة والسجود فيها مرتين لأن الملائكة حين أُمروا بالسجود فسجدوا، فلما رفعوا رؤوسهم رأوا إبليس لم يسجد، فعرفوا أنه عدل، فسجدوا ثانياً شكراً لله تعالى لتوفيقهم لذلك، فأمر بالسجود مرتين.
  ولهذا القعود صفة، وهي: أن يكون القاعد في هذا الموضع (ناصباً للقدم اليمنى) ويكون ذلك على باطن أصابعها (فارشاً لليسرى) قاعداً عليها، (وإلا) يقعد بين السجدتين، أو قعد ولم يكن القعود تاماً، أو كان تاماً إلا أنه ليس على الصفة المذكورة من افتراش اليسرى ونصب اليمنى على باطن أصابعها - (بطلت) صلاته(١) إن تعمد شيئًا من هذه المبطلات، وإن كان سهواً بطلت قعدتُه هذه فيجب أن يعود لها كما يأتي فيمن ترك ركناً.
  (و) من لا يمكنه فرش اليسرى أو نصب اليمنى للعذر فإنه (يعزل) رجليه معاً إلى الجانب الأيمن ويخرجهما منه ويقعد على وركه الأيسر، والورك: أعلى الفخذ، وينصب قدمه اليمنى ندباً في حال عزلهما، ومن فعل ذلك فلا تأخير عليه للصلاة إلى آخر الوقت؛ لأن الركن قد كمل وإن لم تكمل صفته. ولو عزلهما عند العذر من فرش اليسرى و(٢) نصب اليمنى وكان عزلهما إلى جهة اليسار لم تفسد الصلاة بذلك؛ إذ قد جاز له الإخلال للعذر بالواجب الأول، والعزلُ إلى هذه الجهة ليس بواجب، وإنما هو عدول إلى ما يمكن عند تعذر الواجب، فلا تفسد لو عكسه وجعله إلى اليسار ولو كان العزل إلى جهة اليمين ممكنًا، وكذا لو افترشهما أو نصبهما معاً لذلك العذر المانع من الواجب - وهو نصب اليمنى وفرش اليسرى - فإنها لا تفسد أيضاً صلاته كما لو عزلهما إلى جهة اليسار.
  (و) حيث لا يمكنه القعود على الصفة المشروعة يعزل كما مر و (لا يعكس للعذر) بأن ينصب اليسرى ويفترش اليمنى، بل الأولى له العزل، فإن فعل لم تفسد
(١) بفعل ركن كامل بعد الناقص، أو وقع بعد الناقص فعل كثير. (é). (شرح).
(٢) في (ج): «أو».