تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب صفة الصلاة) يعني ماهيتها

صفحة 433 - الجزء 1

  صلاته ولو عكس؛ إذ قد حصل عذر يبيح له تركَ الواجبِ الأول. فظهر لك أنه إذا لم يمكنه فرش اليسرى ونصب اليمنى فإنه يفعل ما أمكنه من فرش لهما، أو تربيع، أو تعكيس، أو عزل إلى أي جهة، والأولى من هذه الصفات العزل إلى جهة اليمنى مع نصب اليمنى، لكنّ الصلاة لا تفسد بتركه، فتأمل.

  مَسْألَة: والإقعاء منهي عنه⁣(⁣١)، وهو أن يقعد على أصابع رجليه متكئاً على يديه. وقد يفسر بأنه وضع الأليتين على عقبي الرجلين، مع نصب القدمين والجلوس عليهما، وقد فسر الإقعاء بهما - فتفسد الصلاة به إذا كثر⁣(⁣٢). وهذا حيث يكون في حال التشهد، لا بين السجدتين فيفسد - لتركه ما يجب - ولو قل⁣(⁣٣)، والله أعلم.

  (ثم) ذكر ¦ الفرض التاسع، وهو: القعود للتشهد، [فهو] واجب مستقل غير ذكره، حتى لو تعذر لخرس أو نحوه وجب القعود ذلك القدر، فتأمل، والتشهد هو (الشهادتان) وهما قولنا: «أشهد ألا إلهَ إلَّا اللهُ وحدّهُ لا شريكَ لَه، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُه»، فلو عكّس الشهادتين بأن قدم «أشهد أن محمداً» - لم تفسد، ولا تجزئ، بل يجب إعادة⁣(⁣٤) ذلك مرتباً.

  (و) كذا يجب في التشهد (الصلاة على النبي وآله) ÷، وصفته: «اللهم صلِّ على محمد وعلى آل محمد». ومحلها بعد الشهادتين، فلو قدم الصلاة لم تجزئ؛ لقوله ÷: «صلوا كما رأيتموني أصلي»، وهما مرويان كذلك بتقديم الشهادتين.

  إن قيل: ما الفرق بين التشهد والخطبة في التقديم على الحمد - فهو يقال: الخطبة المقصود بها فعل ذلك، بخلاف التشهد فإنه ورد على هيئة مخصوصة، فالتقديم والتأخير مفسد لو لم يعد صحيحاً كما لو لم يرتب بين الشهادتين.

  ولو حذف في الصلاة «على» وقال: «وآل محمد» فسدت صلاته - لأنه نقصان -


(١) لقوله ÷: «لا تقعوا إقعاء الكلاب». (شرح).

(٢) أي: طال وقته حتى صار فعلاً كثيرًا. (من هامش شرح الأزهار).

(٣) إذا اعتد به. (من هامش شرح الأزهار).

(٤) في (ج): «بل يعيد ذلك».