(باب صفة الصلاة) يعني ماهيتها
  عليَّ وعلى أهل بيتي فإنها تذهب بالنفاق(١)». من الأمالي، ومثله في شرح الأساس.
  فَرْعٌ: ويجب أن يكون المصلي حال التشهد (قاعداً) وهو فرض - أعني: القعود - فيجب على مَنْ لا يحسن التشهد لخرس أو نحوه، ويكون قدر التشهد ممن يمكنه. (والنصب) للرجل اليمنى (والفرش) للرجل اليسرى حال التشهد الأخير وكذا الأوسط (هيئة) ليس بواجب ولا مسنون، فلا يوجب سجود السهو لو تركه، فلو عزل رجليه أو نصبهما أو فرشهما لم يضر ذلك ولا تفسد الصلاة به؛ إذ ليس بكثير.
  الفرض العاشر قوله ¦: (ثم التسليم) وهو قول المصلي آخر صلاته: «السلامُ عليكم ورحمةُ الله»، وستأتي قريباً إن شاء الله تعالى صفته، وهو فرض مستقل - أعني: الانحراف - فيجب على الأخرس ونحوه - والله أعلم - ولو لم يحسن التسليم.
  ويجب أن يكون (على اليمين واليسار) معاً، فلا يجزئ تسليم واحد على أحد الجانبين، ولا يجب التسليم على غير الجهتين من تلقاء الوجه وغيره.
  «السلام» إما أن يكون من أسماء الله فالمعنى: رحمة السلام عليكم، أو المراد به السلامة، فالمعنى: سلام الله عليكم، يعني: السلامة من غضبه.
  فَرْعٌ: ولو كرر المصلي التسليم على يمينه ثلاثًا فسدت صلاته؛ لأن قد تم له تسليمتان في غير موضعهما، كما لو سلمهما تلقاء وجهه، وهذا حيث تكون متوالية. وحد التوالي: أن لا يتخلل بينهما قدر تسبيحة أو تكبيرة.
  نعم، وصفة التسليم الواجب هو ما جمع أمورًا أربعة:
  الأول: بأن يكون (بانحراف) حاله، مصاحباً للفظ التسليم، ومتأخرًا(٢) عنه، فإن سلم قبله لم يجزئه. وهذا يفهم من عبارته | حيث قال: «بانحراف»؛ إذ «الباء»
(١) في (ج): «النفاق».
(٢) كل النسخ هكذا، وفي الشرح: أو متأخراً. اهـ والصواب: لا متأخرًا عنه، وأما هذا فلا يستقيم سواء كان بالواو أو بأو؛ لأن المعنى ومتأخرًا عن لفظ التسليم أو متأخراً عن لفظ التسليم، وعلى هذا فقد سلم قبله، وهو لا يجزئ كما قال: فإن سلم قبله لم يجزئ. وهذا الاختلال نشأ من قوله: مصاحبًا للفظ التسليم كأن الباء داخلة على التسليم، ولو قال: أن يكون التسليم مصاحبًا للانحراف كما في هامش شرح الأزهار لاستقام قوله: أو متأخرًا عنه إلخ. إلا أن يكون هنا غلط في النسخ.