(باب صفة الصلاة) يعني ماهيتها
  هنا للمصاحبة، وهي المراد له. وحدُّ الانحراف الواجب: هو أن يرى مَن خلفه لونَ خدِّه تحقيقاً أو تقديراً لو كان أحد يرى. والانحراف فرض مستقل، حتى لو كان أخرس أو نحوه وجب عليه أن ينحرف هذا القدر.
  وإذا(١) ترك الانحراف بطلت صلاته وإن قد سلم على تلقاء وجهه؛ إذ ترك فرضًا، وكذا الأخرس ونحوه؛ ولو انحرف بوجهه بالكلية حتى لم يبق شيء من وجهه مواجهًا للقبلة بطلت صلاته، وهذا حال التسليم على اليمين(٢)؛ إذ هو من الصلاة وليس بآخر فروضها؛ إذ بعده التسليم على اليسار، فهو إذاً يكون في بعض الصلاة غير مستقبل للقبلة، ولا يخفى عدم صحة الصلاة مع ذلك، وأما لو كان عند التسليم على اليسار فلا يضر؛ إذ قد تمت الصلاة، فتأمل.
  الشرط الثاني: أن يكون التسليم (مرتباً) يعني: يقدم التسليم على اليمين ثم التسليم على اليسار، فلو عكس وقدم التسليم على اليسار فعمداً تبطل الصلاة، وسهواً يعيد التسليم على اليسار بعد أن سلم على اليمين، وإلا بطلت لو قام من مصلاه أو فعل أمراً مبطلاً.
  الشرط الثالث: أن يكون (معرِّفاً) للتسليم بالألف واللام، فلو لم يعرفه فعمداً تبطل صلاته، و [كذا] سهواً ولم يعده صحيحاً، وإن أعاده صحت. وكذا لو ترك «ورحمة الله» فإنه إذا كان عمداً فسدت الصلاة، أو سهواً ولم يعده صحيحاً، وإلا صحت لو أعاده. فلو زاد «وبركاته وتحياته ومرضاته» فإذا كان عند التسليم على اليسار لم يضر؛ إذ قد تمت الصلاة، وعند التسليم على اليمين فعمداً تبطل؛ إذ هو خطاب ليس من أذكار الصلاة، وسهواً لعله يفسد؛ لأنه خطاب فيفسد مطلقاً.
  فَرْعٌ: فلو عكس وقال: «عليكم السلام» بطلت الصلاة إذا كان عمداً، أو سهواً واعتد به؛ لأن ذلك سلام الموتى؛ لما ورد في الأثر.
(١) في (ب): «ولو».
(٢) وكذا في الثانية قبل تمامها. (é). (شرح).