تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب صفة الصلاة) يعني ماهيتها

صفحة 438 - الجزء 1

  عليه، فكما أنها تفسد لو قصد غير الداخلين في صلاة الجماعة كذا لو قصد الصبي وفاسد الصلاة وإن كانوا متأهبين لها كالداخل فيها.

  وأما إذا كان المصلي ليس في جماعة فإنه يقصد الملكين فقط، فلو قصد غيرهم من المسلمين الذين عن يمينه أو شماله فسدت صلاته، كما لو قصد الخطاب لغيره في قراءته.

  ومن ذلك لو نوى اللاحقُ مَن تقدمه في الصلاة، ولا يقاس على المتأخر بالسلام لتمام التشهد؛ إذ اللاحق قد عزل صلاته ولو لم يحتج إلى نية العزل على المختار، فهو بعد ذلك وإن لم يعزل كمن يصلي منفرداً. وأما المتقدم في الجماعة لو قصد اللاحقَ فإنها لا تفسد صلاته؛ لأنه في الجماعة، إلا أن يكون اللاحق قد عزل صلاته فسدت. والطائفة الأولى في صلاة الخوف لا تقصد الإمام والباقين؛ لأنهم قد انفردوا بالعزل، وكذا الطائفة الثانية لا تقصد الأولى؛ إذ قد خرجوا قبل ذلك، والله أعلم.

  واعلم أن الإمام ينوي عند التسليم على اليمين: التسليم على الحفظة وعلى من عن يمينه ممن في الجماعة، لا الخروج من الصلاة فلا ينوي ذلك عند التسليم على اليمين؛ لأنه لا يكون خارجاً إلا بالتسليم على اليسار، فلا يندب ذلك عند التسليم على اليمين، فإن فعل ونوى الخروج عند التسليم على اليمين لم تبطل صلاته.

  يقال: لِمَ لا تبطل صلاته وقد نوى الخروج في غير محله؛ إذ لا يكون خارجاً بها؟ فيجاب: بأنه قد ورد الأثر: «تحليلها التسليم»، فالتسليمتان بالنظر إلى تحليل الصلاة كالتكبيرة بالنظر إلى تحريمها، فهما كالشيء الواحد⁣(⁣١).

  وعند التسليم على اليسار يقصد التسليم على الحفظة ومن عن يساره في صلاة الجماعة، والخروج من الصلاة، وجوباً فيها أجمع⁣(⁣٢).

  ونية المؤتم كنية الإمام، إلا أنه يزيد نية الرد على الإمام عند أن يسلم إلى جهة


(١) أي: فينوي عند الشروع فيه، كما ينوي الدخول بالتكبيرة. ولفظ الغيث: كما أن التحريم يحصل بأول التكبير ولا يتم إلا بآخره. (شرح بتصرف).

(٢) والمذهب ± أنها لا تجب نية الخروج من الصلاة. وإذا نوى لم تفسد على المختار. (é).