(باب صفة الصلاة) يعني ماهيتها
  الإمام في ناحية يمينه أو شماله، فإن كان مسامتاً له فعند التسليم على أي الجهتين شاء.
  وأما الذي يصلي فرادى فعند التسليم على اليمين يقصد التسليم على الحفظة فحسب، وكذا عند التسليم على اليسار، ويزيد نية الخروج من الصلاة.
  والأقرب للمسلِّم أن يقصد من أُمر بالتسليم عليه، فهو أيسر له من تعدد المقصود بذلك.
  (و) اعلم أن (كل ذِكرٍ) من أذكار الصلاة (تعذر) على المصلي أن ينطق به (بـ) ـاللغة (العربية) بحيث لا يحسنه بها، أو على غير صفته، بل يلحن فيه أو يغير حروفه كقلب الصاد زايًا أو نحو ذلك (فبغيرها) يقرأه ولو بالفارسية أو العبرانية أو نحوهما (إلا) إذا كان الذكر الذي لا يحسنه المصلي هو (القرآن) فإنه لا يقرأه كيف أمكن؛ إذ لا تصح ولا تجوز قراءته إلا بالعربية، قال تعالى: {قُرْآنًا عَرَبِيًّا}[يوسف ٢] وقوله تعالى: {وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا ..} إلخ [فصلت ٤٤]، بل نزله عربيًّا، فالقارئ له لا بالعربية لا يسمى قارئاً للقرآن؛ إذ ذلك ليس بقرآن، (فيسبح) المصلي عوضًا عن القرآن، وذلك (لتعذره) عليه أن ينطق به باللغة العربية، ويكون تسبيحه (كيف أمكن) من عربية أو عجمية أو قبطية أو غيرها، ولعله يجب أن يكون التسبيح بالعربية مهما أمكن، فليتأمل. والتسبيح الذي هو عوض عن القرآن هو قولنا: «سُبْحَانَ اللهِ وَالحْمَدُ للهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ»، ولا حولقة بعد ذلك، وهي قولنا: «لا حول ولا قوة إلا بالله»، بل التسبيح فقط، وتكون صلاة المسبح بدليةً، فيلزمه التلوم إلى آخر الوقت، وسواء كان لا يمكنه التعليم أو أمكنه؛ وصلاته بدلية يجب الانتظار لها، ويجب عليه طلب التعليم في الميل، لا فوقه فلا.
  وهذا التسبيح يجب على المصلي حيث لا يحسن الفاتحة، فيعدل إلى التسبيح وإن كان يحسن غير الفاتحة من القرآن. ويكون التسبيح سراً في العصرين وجهراً في غيرهما كالقراءة؛ ولا يتحمله الإمام عن السامع قارئاً كان الإمام(١) أو مسبحًا. وقدر
(١) إذ لا يتحمل إلا القرآن. (é). (شرح).