تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب صفة الصلاة) يعني ماهيتها

صفحة 440 - الجزء 1

  التسبيح هو أن نقول: إن تعذرت الفاتحة والثلاث الآيات سبح عوضَ الجميع ثلاث مرات، فإن تعذرت الفاتحة فقط سبح عوضها ثلاثًا⁣(⁣١)، وإن تعذرت الآيات [فقط] سبح عوضها ثلاثًا⁣(⁣٢) أيضاً. وإن تعذر النصف الأخير⁣(⁣٣) من الفاتحة والثلاث الآيات سبح عوض⁣(⁣٤) ذلك ثلاثاً أيضاً⁣(⁣٥)، وإن تعذر النصف الأول من الفاتحة والآيات سبح عن نصف الفاتحة مرتين، وعن الآيات ثلاثًا بعد قراءة النصف الأخير⁣(⁣٦) لأجل الترتيب، ولو تعذر النصف الأول من الفاتحة دون الآيات فإنه يسبح عوضه مرتين، وكذا إن تعذر الأخير دون الآياتِ والأول سبح عوضه أيضاً مرتين، فتأمل، والله أعلم. وقد ظهر لك أن الثلاث التسبيحات عوض عن الفاتحة والثلاث الآيات لو تعذر الكل، وقد ورد ذلك في الحديث في تعليم الأعرابي.

  فَرْعٌ: فإن تعذر التسبيح وجب مكانه ذكرٌ من تهليل وتسبيح⁣(⁣٧) ونحوهما، حسبما أمكن، والله أعلم.

  (و) الواجب (على الأمي) والمراد بالأمي هنا: هو من لا يحسن قراءة الواجب في الصلاة من القرآن. وهو في الأصل: من لا يقرأ المكتوب، ولا يكتب المقروء. فالواجب على من لا يحسن القراءة الواجبة (ما أمكنه) من القراءة⁣(⁣٨) (ولو بعض الواجب) ومثله من تقدم ممن⁣(⁣٩) هو عجمي أو نحوه.


(١) في (ج): «ثلاث مرات».

(٢) حيث لم يحسن البسملة، وإلا كررها ثلاثًا عن الآيات، وإذا لم يحسنها سبح عوضها مرتين قبل أن يقرأ الفاتحة؛ لأجل الترتيب، ثم يسبح ثلاثًا عوض الآيات. (é). (شرح).

(٣) في المخطوط: الآخر.

(٤) في (ب): «عند». وفي (ج): «عن».

(٥) حيث لم يحسن البسملة. (é). وإلا وجب تكريرها ثلاثًا بعد أن سبح مرتين عوض النصف الأخير. (é). (شرح).

(٦) في المخطوط: الآخر.

(٧) الفرض أن التسببيح متعذر، ولفظ شرح الأثمار وهامش شرح الأزهار: «تكبير وتهليل ونحوهما».

(٨) في شرح الأزهار: «من القرآن».

(٩) في (ب): «عمن».