تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب صفة الصلاة) يعني ماهيتها

صفحة 441 - الجزء 1

  والأمي ونحوه لا تصح صلاته إلا (آخر الوقت) المضروب للصلاة كالمتيمم، وإنما يلزمه التأخير (إن نقص) في قراءته المعتبرة في الصلاة، وذلك القدر الواجب، فحيث ينقص في ذلك ولا يأتي بالواجب كاملًا يلزمه التلوم بصلاته⁣(⁣١) إلى آخر الوقت؛ لأن صلاته بدلية. هذا إن كان يمكنه التعليم لتعذر⁣(⁣٢) الواجب، وإلا يمكنه التعليم فإنه يجب عليه التأخير⁣(⁣٣). وهذا عائد إلى المسبح والأمي في وجوب التأخير إلى آخر الوقت، فافهم.

  وهذا حيث لا يأتي بالقدر الواجب من القراءة يجب عليه العدول إلى التسبيح كما مر، فيقول: «سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر» ولا يأتي بالحولقة؛ إذ هي دعاء ليس من أذكار الصلاة، فتفسد الصلاة بها. وهذا خاص في الأمي ونحوه، وهو من لا يحسن القراءة لعجمة؛ وذلك للخبر عن عبدالله بن أبي أوفى، قال: جاء رجل إلى رسول الله ÷، فقال: إني لا أستطيع أن آخذ من القرآن شيئاً فعلمني، فقال ÷: «قل: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر» وفي رواية: «ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم». والحولقة هذه زائدة في الانتصار، وفي آخر: هذه [الخمس]⁣(⁣٤) الكلمات تجزيك. والواجب في هذه الكلمات أن تكون ثلاثاً لنقص القراءة⁣(⁣٥) على حسب ما مر من التفصيل: هل يحسن بعض الفاتحة أو لا، وهل النصف الآخر أو الأول، أو الآيات معها أو لا، فراجعه قريباً. ولعل عدد حروف هذه الكلمات لو كررت ثلاثاً عددُ حروفِ الفاتحة.

  فائدة: وعدد حروف الفاتحة مائة وعشرون، وكلماتها خمس وعشرون، وآياتها سبع، وعدد حروف التسبيح أربعون.


(١) في (ج): «لصلاته».

(٢) هكذا في المخطوط: ولعلها للقدر الواجب.

(٣) لو قال: ويجب عليه التأخير سواء أمكنه التعليم أم لا كما تقدم له في المسبح لكان أولى، إلا أن يكون هنا سقط، والأصل: فإنه لا يجب عليه التأخير استقام، لكنه يكون مخالفًا للمذهب.

(٤) ساقطة في (ج).

(٥) في (ج): «القرآن».